المعفوّ عنها ، فيجب عليها تجديد القطنة لتصحّ صلاتها « 1 » .
2 - بما ورد من الأخبار في وجوب تجديدها في المتوسّطة والكثيرة ؛ بدعوى عدم الفرق في ذلك بين أقسام الاستحاضة بعد ورود النصّ في قسم منها « 2 » .
ولكن ذهب بعض الفقهاء إلى عدم الوجوب ؛ لأنّ تجديد القطنة في الاستحاضة الصغرى لو كان واجباً في حقّها لُاشير إليه في الأخبار الواردة في مقام البيان ، فعدم تعرّضها وسكوتها عن ذلك أقوى شاهد على عدم الوجوب « 3 » .
اللّهمّ إلّا إذا كان سكوت الأخبار عن ذلك لمكان وضوح الأمر استناداً إلى القاعدة في ذلك وهي لزوم التطهير .
وأمّا المستحاضة بالاستحاضة المتوسّطة ، فيجب في هذا القسم على المستحاضة رعاية موردين :
الأوّل - تجديد القطنة لكلّ صلاة أيضا ، وهو المشهور « 4 » .
الثاني - تجديد الخرقة ، وقد ادّعي عدم الخلاف في إلحاقها بالقطنة « 5 » .
والظاهر اختصاص ذلك بما إذا لاقت الدم ، كما نصّ على ذلك بعض الفقهاء « 6 » .
وأمّا المستحاضة بالاستحاضة الكثيرة ، فيجب عليها رعاية موردين أيضا :
الأوّل : تجديد القطنة لكلّ صلاة ، وقد ادّعي عدم الخلاف في ذلك « 7 » .
الثاني : تجديد الخرقة أو تطهيرها ، وقد ادّعي عدم الخلاف « 8 » في ذلك أيضا .
( انظر : استحاضة )
ج - - تجديد الوضوء :
تحدّث الفقهاء عن تجديد الوضوء في مواضع :
هامش
( 1 ) المدارك 2 : 30 . كشف اللثام 2 : 148 . مستمسك العروة 3 : 388 . وانظر : الحدائق 3 : 278 . جواهر الكلام 3 : 313 - 315 .
( 2 ) انظر : مصباح الفقيه 4 : 284 - 285 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 7 : 30 .
( 3 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 7 : 31 .
( 4 ) انظر : مستمسك العروة 3 : 388 - 389 .
( 5 ) الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 34 .
( 6 ) الدرّة النجفية : 38 .
( 7 ) جواهر الكلام 3 : 326 . مستمسك العروة 3 : 393 .
( 8 ) جواهر الكلام 3 : 326 . مستمسك العروة 3 : 393 .