أخرى اعتبارهما معاً « 1 » ، وهو منسوب إلى الأكثر « 2 » ، وإن اختلفت عباراتهم في تأدية ذلك في الجملة .
وقال بعضهم باستحباب الغسل في كلّ يوم مرّة ، واحتجّ عليه بأنّ فيه تطهيراً غير مشقّ فكان مطلوباً « 3 » ؛ لرواية سماعة ، قال : سألته [ أبا جعفر عليهالسلام ] عن الرجل به القرح والجرح ولا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه ؟ قال : « يصلّي ولا يغسل ثوبه كلّ يوم إلّا مرّة ؛ فإنّه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كلّ ساعة » « 4 » .
( انظر : نجاسة )
3 - تجديد غسل ثوب الخصي المتواتر بوله :
لا يجب على الخصي المتواتر بوله تجديد غسل ثوبه إذا غسله مرّة في النهار « 5 » ، وقد نسب ذلك إلى جماعة من الأصحاب « 6 » .
واستدلّ له بمكاتبة عبد الرحيم ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام في الخصي يبول فيلقى من ذلك شدّة ويرى البلل بعد البلل ، قال : « يتوضّأ ، وينتضح « 7 » في النهار مرّة واحدة » « 8 » .
ونوقش فيه بقصور الخبر عن إثبات الحكم المذكور سنداً ودلالة « 9 » .
قال المحدّث البحراني : « الأظهر هو طرح هذه الرواية . . . والرجوع إلى الأصول المقرّرة والقواعد المعتبرة في النجاسات وإزالتها » « 10 » .
وقد استدلّ له أيضا بقاعدة نفي الحرج « 11 » ، إلّا أنّه يقتصر فيه على مورد
هامش
( 1 ) المراسم : 55 . السرائر 1 : 176 - 177 . التحرير 1 : 159 . القواعد 1 : 193 . الرياض 1 : 381 .
( 2 ) جواهر الكلام 6 : 102 .
( 3 ) المنتهى 3 : 248 . وانظر : الذخيرة : 158 .
( 4 ) الوسائل 3 : 433 ، ب 22 من النجاسات ، ح 2 .
( 5 ) الدروس 1 : 127 . الذكرى 1 : 139 . وانظر : المعتبر 1 : 444 . المنتهى 3 : 271 . التذكرة 2 : 494 .
( 6 ) الذخيرة : 165 .
( 7 ) انتضح الرجل : رشّ شيئاً من الماء على فرجه بعد الوضوء . انظر : لسان العرب 14 : 175 .
( 8 ) الوسائل 1 : 285 ، ب 13 من نواقض الوضوء ، ح 8 .
( 9 ) المعتبر 1 : 444 . التذكرة 2 : 494 . الذكرى 1 : 139 . الذخيرة : 165 . جواهر الكلام 6 : 240 .
( 10 ) الحدائق 5 : 356 .
( 11 ) المعتبر 1 : 444 . الذكرى 1 : 139 . الذخيرة : 165 . جواهر الكلام 6 : 240 .