منها : رواية زرارة ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليهالسلام : رجل شكّ في الأذان وقد دخل في الإقامة ؟ قال : « يمضي » . . . قلت : رجل شكّ في التكبير وقد قرأ ؟ قال : « يمضي » ، قلت : شكّ في القراءة وقد ركع ؟ قال : « يمضي » ، قلت : شكّ في الركوع وقد سجد ؟ قال : « يمضي على صلاته » ، ثمّ قال : « يا زرارة ، إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء » « 1 » .
ومنها : رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل شكّ بعدما سجد أنّه لم يركع ، فقال : « يمضي في صلاته حتى يستيقن . . . » « 2 » .
ومنها : رواية حمّاد بن عثمان ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليهالسلام : أشكُّ وأنا ساجد ، فلا أدري ركعتُ أم لا ؟ قال : « امض » « 3 » .
ومنها : روايته الأخرى عنه عليهالسلام أيضا أنّه قال : « قد ركعت ، امضه » « 4 » .
ومنها : رواية إسماعيل بن جابر ، قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : « إن شكّ في الركوع بعدما سجد فليمض ، وإن شكّ في السجود بعدما قام فليمض ، كلّ شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه » « 5 » .
ومنها : رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليهالسلام : رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع ؟ قال : « قد ركع » « 6 » .
ومنها : رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل ركع وسجد ولم يدرِ هل كبّر أو قال شيئاً في ركوعه وسجوده ، هل يعتدّ بتلك الركعة والسجدة ؟ قال : « إذا شكّ فليمض في صلاته » « 7 » .
هذه أهمّ الروايات الدالّة على قاعدة التجاوز ، وهي دالّة صراحة على عدم
هامش
( 1 ) الوسائل 8 : 237 ، ب 23 من الخلل الواقع في الصلاة ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل 6 : 318 ، ب 13 من الركوع ، ح 7 .
( 3 ) الوسائل 6 : 317 ، ب 13 من الركوع ، ح 1 .
( 4 ) الوسائل 6 : 317 ، ب 13 من الركوع ، ح 2 .
( 5 ) الوسائل 6 : 318 ، ب 13 من الركوع ، ح 4 .
( 6 ) الوسائل 6 : 318 ، ب 13 من الركوع ، ح 6 .
( 7 ) الوسائل 8 : 239 ، ب 23 من الخلل الواقع في الصلاة ، ح 9 .