وقد اختلفت عبارات الفقهاء فيه أيضا بين معبّر بالكراهة « 1 » أو بعدم الاستحباب « 2 » . والقدر المتيقّن عدم وروده في الشرع .
( انظر : أذان وإقامة )
3 - التثويب بمعنى الترجيع في الأذان والإقامة :
المعنى الثالث للتثويب هو تكرار التكبير والشهادتين دفعتين ، وهو الذي يطلق عليه لفظ الترجيع .
وقد اختلفت عبارات الفقهاء فيه أيضا بين معبّر بعدم الجواز إلّا للإشعار « 3 » ، أو عدمه مطلقاً « 4 » ، أو بعدم كونه مسنوناً « 5 » ، أو بالكراهة مطلقاً « 6 » ، أو بالكراهة مقيّدةً بما إذا لم يقصد الإشعار « 7 » .
وحاول بعض الفقهاء بيان ما به يجمع بين أكثر هذه العبارات في جميع المعاني المذكورة بحمل العبارات المصرّحة بالحرمة وعدم المشروعية ، والاستنان على ما إذا اتي بالتثويب بقصد الجزئية للأذان أو الإقامة ، أو بقصد أنّه فعل راجح مستقلّ ، فإنّه لا ريب في حرمته ؛ لأنّه تشريع محرّم وبدعة ، وحمل العبارات المصرّحة بالكراهة والجواز على عدم قصد ذلك ، بل بقصد جمع الناس وحثّهم على الصلاة ، فإنّه جائز على مقتضى القاعدة من جواز التكلّم بما هو خارج عن الأذان والإقامة أثنائهما « 8 » .
وهو الذي وردت به الروايات « 9 » ، واستقرّت عليه كلمات فقهاء المذهب « 10 » .
وتفصيل كلّ ذلك في محلّه .
( انظر : أذان وإقامة )
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 289 ، م 33 . التحرير 1 : 224 . المنتهى 4 : 383 .
( 2 ) التذكرة 3 : 50 . نهاية الإحكام 1 : 415 .
( 3 ) النهاية : 67 .
( 4 ) الوسيلة : 92 . السرائر 1 : 212 .
( 5 ) المبسوط 1 : 142 . المهذب 1 : 89 . الجامع للشرائع : 71 .
( 6 ) التذكرة 3 : 45 . المنتهى 4 : 377 .
( 7 ) الشرائع 1 : 76 . الإرشاد 1 : 251 . الدروس 1 : 162 . الموجز ( الرسائل العشر ) : 72 .
( 8 ) انظر : مفتاح الكرامة 6 : 488 - 493 ، 502 - 504 . جواهر الكلام 9 : 113 - 116 .
( 9 ) انظر : الوسائل 5 : 425 ، 428 ، ب 22 ، 23 منالأذان والإقامة .
( 10 ) انظر : جامع المقاصد 2 : 190 - 191 . الروض 2 : 656 - 657 . مجمع الفائدة 2 : 177 . جواهرالكلام 9 : 111 . جامع المدارك 1 : 319 .