للضرورة إلى ذلك بأن يخاف منهم لو تركوا ، فلا قود ولا دية وتجب الكفّارة « 1 » . وفي بعض الأخبار سقوط الكفّارة أيضا « 2 » .
( انظر : جهاد ، دفاع )
3 - تترّسهم بذمّي أو مستأمن ونحوهما :
لو تترّس الكفّار بذمّي أو مستأمن أو عبد فالحكم في جواز الرمي والدية والكفّارة نحو التترّس بالمسلمين ؛ نظراً لحرمتهم ، لكنّ الواجب في العبد القيمة لا الدية « 3 » .
4 - تترّس البغاة بالأطفال ونحوهم :
ذكر بعض الفقهاء أنّه لو تترّس البغاة بالأطفال ونحوهم ممّن هو غير مقاتل ولم يمكن التوصّل إليهم إلّا بقتلهم قتلوا ؛ ترجيحاً لما دلّ على قتالهم على حرمة قتل النساء والأطفال « 4 » .
وإذا أريد وضع قاعدة عامّة هنا للفروع السابقة كلّها أمكن القول بأنّ حفظ النفوس المحترمة أو التي يحرم قتلها والاعتداء عليها لمّا كان لازماً وجب مراعاته في الحرب وخارجها ، إلّا أنّه إذا اقتضت ضرورات الحرب التعرّض لهذه النفوس بحيث كانت مفسدة الترك أقوى بكثير من مفسدة القتل والجرح أمكن إجراء قانون التزاحم مع مراعاة الأحوط فالأحوط قدر الإمكان ، والنصوص الواردة في المقام ناظرة إلى هذا القانون العام .
ومن الطبيعي في هذه الحال رجوع هذا النوع من الموضوعات التي تدخل في الشأن الإسلامي العام إلى نظر الدولة الإسلامية والحاكم الشرعي .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : جهاد ، دفاع )
تتن
( انظر : تدخين )
هامش
( 1 ) التذكرة 9 : 74 . وانظر : المبسوط 1 : 546 - 547 . السرائر 2 : 8 . الشرائع 1 : 312 . الروضة 2 : 393 - 394 . مهذّب الأحكام 15 : 126 .
( 2 ) الشرائع 1 : 312 .
( 3 ) التذكرة 9 : 77 ، 78 .
( 4 ) جواهر الكلام 21 : 342 .