قتل رجلًا في الحرم ؟ قال : « عليه دية وثلث ، ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، ويعتق رقبة ، ويطعم ستّين مسكيناً » ، قال : قلت : يدخل في هذا شيء ؟ قال : « وما يدخل ؟ » قلت : العيدان وأيّام التشريق ؟ قال : « يصوم ؛ فإنّه حقّ لزمه » « 1 » .
ونوقش فيه أيضا بعدم الدلالة على صوم يوم العيد ؛ إذ المراد من قوله « يصومه » صوم الشهرين وأنّه لا يضرّ هذا الفصل بالتتابع . ودلالتها على هذا أظهر من الرواية الأولى ؛ لاتّحاد ضمير ( يصومه ) والمتقدّم فيه العيدان « 2 » .
5 - التتابع في الاعتكاف :
يشترط في صحّة الاعتكاف التتابع في ثلاثة أيّام « 3 » فلا يصحّ أقلّ من الثلاثة ، فلو نذر اعتكافاً وجبت الثلاثة « 4 » . ولو اعتكف ثلاثة متفرّقة لم يصحّ « 5 » .
ولو نذر اعتكاف يوم صحّ واعتكف ثلاثة أيّام « 6 » ، ولو نذر اعتكاف يوم لا أزيد بطل « 7 » ، ولو نذر اعتكاف أربعة أيّام فاعتكف ثلاثة ولم يعتكف الرابع وجب عليه قضاء اليوم الرابع ، لكن يجب عليه أن يضمّ إليه يومين آخرين لتتمّ الثلاثة متتابعة « 8 » . ولا يجب التتابع في المنذور ، فلو نذر اعتكاف ستّة جاز أن يعتكف ثلاثة أيّام ثمّ يترك ثمّ يأتي بالثلاثة الأخرى متتابعةً « 9 » .
وقال العلّامة الحلّي : « والأقرب [ في مسألة نذر ستّة أيّام للاعتكاف ] صحّة إتيانه بيوم من النذر وآخرين من غيره ، هكذا ستّ مرّات » « 10 » .
نعم ، لو نذر اعتكاف شهر متتابع وأخلّ بالتتابع بأن أفطر في أثنائه استأنف « 11 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : اعتكاف )
هامش
( 1 ) الوسائل 10 : 380 ، ب 8 من بقية الصومالواجب ، ح 2 .
( 2 ) جواهر الكلام 17 : 89 .
( 3 ) القواعد 1 : 390 . جامع المقاصد 3 : 97 .
( 4 ) الشرائع 1 : 216 . جواهر الكلام 17 : 166 .
( 5 ) القواعد 1 : 390 .
( 6 ) انظر : المسالك 2 : 94 ، 95 .
( 7 ) القواعد 1 : 393 . وانظر : جواهر الكلام 17 : 167 .
( 8 ) القواعد 1 : 393 .
( 9 ) القواعد 1 : 392 .
( 10 ) القواعد 1 : 392 .
( 11 ) القواعد 1 : 393 .