تترّس
أوّلًا - التعريف :
التترّس : - لغةً - تفعُّل ، مصدر تَتَرّس ، معناه التوقّي والتستّر بالتُّرس « 1 » ، وهو صفيحة أو قطعة معدنية من آلات المحارب يتّقى بها ضربات المهاجمين في الحرب .
وقد استعمله الفقهاء بما له من معنى عند أهل اللغة ، وليس لديهم اصطلاح خاصّ به .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
تحدّث الفقهاء عن حكم تترّس الكفّار بمن لا يجوز قتله ، وذكروا هنا عدّة حالات نوجزها كما يلي :
1 - تترّس الكفّار بنسائهم وصبيانهم :
تعرّض الفقهاء إلى حكم تترّس الكفّار في حال الحرب بمن لا يجوز للمسلمين قتله - كالنساء والصبيان - من الكفّار فأفتوا بالكفّ عنهم في غير حال التحام الحرب ، وبجواز قتلهم في حال الالتحام مع توقّف الفتح عليه « 2 » ، وقيّده بعضهم بعدم القصد إلى القتل مع ذلك « 3 » .
وأفتى الشيخ الطوسي بجواز رميهم ولو في غير حال الالتحام كما لو كانوا في حصن أو من وراء خندق كافّين عن القتال « 4 » .
( انظر : جهاد ، دفاع )
2 - تترّسهم بالمسلمين :
لو تترّسوا بمسلم ، فإن لم تكن الحرب قائمة لم يجز الرمي ، وكذا لو أمكنت القدرة عليهم بدون الرمي أو أمن شرّهم ، فلو خالفوا ورموا فإن كان القتل عمداً وجب القود والكفّارة على قاتله ، وإن كان خطأ فالدية على عاقلته والكفّارة عليه .
ولو كان حال التحام الحرب جاز رميهم ويقصد بالرمي المشركين لا المسلمين ؛
هامش
( 1 ) انظر : الصحاح 3 : 910 . لسان العرب 2 : 28 . تاج العروس 4 : 114 .
( 2 ) الشرائع 1 : 312 . جواهر الكلام 21 : 68 . وانظر : المنهاج ( الخوئي ) 1 : 371 ، م 17 .
( 3 ) التحرير 2 : 143 .
( 4 ) المبسوط 1 : 546 .