وقد صرّح بعضهم بذلك حتى لو لم يكن المرض مخوفاً « 1 » .
وتفصيله في محلّه .
( انظر : تداوي )
6 - منع الزوجة من استعمال التبغ :
للزوج منع زوجته من استعمال التبغ وتدخينه إذا لزم منه حصول النفرة ونقص الاستمتاع لا مطلقاً ؛ لأنّه يكون منافياً لحقّه في الاستمتاع الثابت له عليها ، فله المنع مطالبةً لحقّه ، بل له منعها أيضا لا من ناحية حقّه الشخصي عليها بل من ناحيتها في نفسها ؛ لضرره عليها بعد العلم بكون التدخين سبباً لبعض الأمراض « 2 » ، وفي الحالة الثانية حيث يكون استعماله حراماً فإنّ عليها أيضا أمر الزوج بالمعروف ونهيه عن المنكر كذلك ولا يختصّ الحكم به ؛ فإنّ فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما تشمل الذكور تشمل الإناث أيضا .
وأمّا المنع لأجل الحمل فقد وقع في جواب بعض الاستفتاءات جوازه للزوج مع العلم بتأثّر الجنين بالتدخين ، بل وحتى مع الاحتمال احتمالًا عقلائياً « 3 » .
7 - التبغ في نفقة الزوجة :
لم يتعرّض الفقهاء لذكر هذا الجانب في النفقة سوى ما استشكله المحقّق النجفي في كونه من النفقة .
قال المحقّق النجفي : « لا يخلو وجوب التنباك والترياق والقهوة لها إذا كان عادة لأمثالها أو لها خاصّة ولو مع التضرّر بتركه من نظر » « 4 » .
وما استظهره السيّد الخميني في كونه من النفقة ، حيث قال : « بل الظاهر مراعاة ما تعارف اعتياده لأمثالها من غير الطعام والأدام كالشاي والتنباك والقهوة ونحوها » « 5 » .
هذا كلّه على تقدير القول بحلّية التبغ وإلّا فلا يكون من النفقة ؛ لاختصاصها بالأمور المحلّلة شرعاً .
( انظر : نفقة )
هامش
( 1 ) انظر : الإيضاح 4 : 153 .
( 2 ) انظر : كشف اللثام 7 : 567 . الحدائق 24 : 43 . جواهر الكلام 31 : 335 .
( 3 ) صراط النجاة 1 : 434 . إرشاد السائل : 127 .
( 4 ) جواهر الكلام 31 : 334 .
( 5 ) تحرير الوسيلة 2 : 282 ، م 8 .