يلفّ في ورقة رقيقة ليدخّن بها ، وهو لفظ غير عربي « 1 » .
ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
تتعلّق بالتبغ جملة من الأحكام ، وهي - إجمالًا - كما يلي :
1 - استعمال التبغ :
يعتبر استعمال التبغ من الأمور الحديثة ، وقد اختلف في حكم تدخينه بعد الاتّفاق على أنّ سائر أنواع الاستعمال جائزة شرعاً بالعنوان الأوّلي ، وسبب اختلاف الفقهاء في حكم تدخينه هو عدم النصّ فيه وعدم دخوله تحت عموم أو إطلاق نصّ آخر . ومقتضى أصالة الإباحة في ذلك حلّية استعمال التبغ إذا لم يطرأ عليه عنوان ثانوي يوجب تحريمه ، فلو حصل من التدخين به ضرر معتدّ به حرم كما أفتى به جماعة « 2 » ، والمرجع في تحديد الضرر إلى أهل الخبرة الموثوقين .
والمحكي عن بعض الأخباريين حرمة التدخين به « 3 » ؛ ولعلّه للاحتياط والتوقّف في الشبهة التحريمية كما هو المنسوب إلى معظمهم « 4 » .
وتفصيل حكم استعماله وآثار ذلك في باب الصوم ونحوه يراجع في محلّه .
( انظر : تدخين )
2 - طهارته :
لا كلام في طهارة التبغ والتنباك حتى على القول بتحريم استعمالهما ؛ وذلك لعدم كونهما مسكرين .
بل حتى لو قيل بكونهما مسكرين ؛ لطهارة الجامد من المسكر بالاتّفاق وظهور تسالم الفقهاء عليه « 5 » .
( انظر : طهارة ، نجاسة )
هامش
( 1 ) المعجم الوسيط 1 : 467 . لغت نامه ( دهخدا ) 21 : 768 . فرهنك معين 4 : 126 .
( 2 ) صراط النجاة 1 : 434 . منية السائل : 206 . إرشادالسائل : 127 . أجوبة الاستفتاءات 2 : 109 .
( 3 ) انظر : الفوائد الطوسية : 229 .
( 4 ) انظر : الفوائد الحائرية : 240 . فرائد الأصول ( تراث الشيخ الأعظم ) 2 : 20 ، و 3 : 121 . مقالات الأصول 2 : 181 . أجود التقريرات 2 : 77 .
( 5 ) انظر : الحدائق 5 : 117 . مفتاح الكرامة 1 : 139 . جواهر الكلام 6 : 11 . مصباح الفقيه 7 : 188 . مستمسك العروة 1 : 404 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 2 : 102 . مهذّب الأحكام 1 : 397 .