الكلام والنطق بحرفين ، فيدخل حينئذٍ تحت عموم النهي « 1 » .
ويؤيّده الأصل وعدم إمكان النطق ب - ( اوه ) مع عدم الحرفين « 2 » .
ولعلّ مراد من أفتى ببطلان الصلاة لو تأوّه وأراد به حكاية اسم هذا الصوت لا نفس الصوت ذلك « 3 » .
قال المحدّث البحراني : « ظاهر جملة من الأصحاب رضوان اللّه عليهم الإبطال به ؛ لصدق الكلام عليه باعتبار تضمّنه حرفين .
وفيه ما عرفت من أنّه وإن تضمّن حرفين لكنّه لا يقال في العرف : إنّه تكلّم ، وإنّما يقال : تنحنح أو تنخّم أو نحو ذلك ، وإلى ما ذكرنا يميل كلام المحقّق في المعتبر حيث إنّه استحسن جواز التأوّه بحرفين للخوف من اللّه عند ذكر المخوفات » « 4 » .
ولعلّه لذلك جعل السيّد العاملي الضابط في كراهة التأوّه أن لا يظهر منه ما يعدّ كلاماً ، وإلّا حرم وأبطل الصلاة « 5 » .
تأويل
( انظر : تفسير )
تابع
( انظر : تبعية )
تابوت
( انظر : جنازة )
هامش
( 1 ) المنتهى 5 : 291 . مجمع الفائدة 3 : 107 . الذخيرة : 352 . كفاية الأحكام 1 : 118 . الحدائق 9 : 18 ، ونسبه إلى ظاهر الأصحاب . جواهرالكلام 11 : 50 .
( 2 ) مجمع الفائدة 3 : 107 .
( 3 ) رسائل فقهية ( الجواهري ) : 119 . العروة الوثقى 3 : 12 ، م 6 .
( 4 ) الحدائق 9 : 19 .
( 5 ) المدارك 3 : 470 .