ويستدلّ له بأصالة الصحّة ، وبقول النبي صلىالله عليه وآلهوسلم في رواية منصور بزرج عن عبد صالح عليهالسلام : « المؤمنون عند شروطهم » « 1 » .
وبعموم الأدلّة وعدم الدليل الواضح على المنع « 2 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : مضاربة )
2 - في الشركة :
ذهب بعض الفقهاء إلى لزوم تعيين رأس المال جنساً وقدراً في الشركة ، فلا تصحّ الشركة فيما كان المال الممزوج مجهول الجنس - كما إذا لم يعلم أنّه ذهب أو فضّة - .
وكذا لا تصحّ الشركة إذا كان مجهول القدر - كما إذا مزجا المالين جزافاً - لأنّ الآذن لا يدري في أيّ شيء أذن ، والمأذون لا يدري ماذا يستفيد بالإذن « 3 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : شركة )
3 - في مال الإجارة :
ذكر بعض الفقهاء أنّ من شروط الإجارة كون الأجرة معلومة ، فلو كانت متاعاً أو طعاماً ممّا يكال أو يوزن فلابدّ من معلوميتها كيلًا أو وزناً ؛ لتلافي الغرر المنهي عنه « 4 » .
قال الشيخ الطوسي : « مال الإجارة يصحّ أن يكون جزافاً ، وفي الناس من قال : لا يجوز . والأوّل أصحّ » « 5 » .
واستدلّ لذلك بأصالة الصحة ، ولأنّ الغرر منفيّ لحصول العلم بالمشاهدة « 6 » .
لكنّ الشيخ الطوسي ذهب في بعض كتبه إلى أنّ الإجارة لا تنعقد إلّا بأجل معلوم ومال معلوم « 7 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : إجارة )
هامش
( 1 ) الوسائل 21 : 276 ، ب 20 من المهور ، ح 4 .
( 2 ) انظر : المختلف 6 : 27 . جواهر الكلام 26 : 359 .
( 3 ) جامع المقاصد 8 : 19 . وانظر : القواعد 2 : 326 .
( 4 ) السرائر 2 : 459 .
( 5 ) المبسوط 3 : 24 .
( 6 ) انظر : المختلف 6 : 105 .
( 7 ) النهاية : 443 .