بشرط عدم الزيادة ، وعدم جواز بيعه من غير بائعه « 1 » ، وذهب جماعة إلى عدم جواز بيعه لا على البائع ولا على غيره ، بجنس الثمن الأوّل أو بغيره ، سواء باعه بالمساوي أو الأكثر أو الأقل « 2 » ، وقد ادّعي عليه الإجماع « 3 » ؛ لعدم الاستحقاق « 4 » .
ب - بيعه بعد حلول الأجل وقبل القبض :
يجوز بيع ما اشتراه سلفاً بعد حلول الأجل وقبل القبض من بايعه أو من غيره ، بجنس الثمن أو بجنس آخر ، بالمساوي - الذي هو التولية - أو بالأكثر أو بالأقل ، ما لم يستلزم الربا « 5 » ، وقد ادّعي الاتّفاق على الجواز تارة « 6 » والإجماع أخرى « 7 » .
قال السبزواري : « المشهور جواز بيعه تولية على من هو عليه وعلى غيره على كراهة في المكيل والموزون » « 8 » .
ويدلّ على بيع الجميع توليةً جملة من النصوص « 9 » ، منها : خبر معاوية بن وهب ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليهالسلام عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه ، فقال : « ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه إلّا أن تولّيه الذي قام عليه » « 10 » .
خلافاً للشيخ الطوسي فقد صرّح بعدم جواز بيع السلف تولية « 11 » ؛ مستدلًّا لذلك بما روي عن النبي صلىالله عليه وآلهوسلم أنّه « نهى عن بيع ما لم يقبض » « 12 » ، وفي رواية أخرى عنه صلىالله عليه وآلهوسلم أنّه قال : « من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره » « 13 » .
والتولية بيع قبل القبض ، وصرف للمسلم فيه قبل قبضه ، فوجب أن لا يصلح ؛ لعموم الخبر « 14 » .
هامش
( 1 ) المنهاج ( الخوئي ) 2 : 61 ، م 250 . وانظر : المنهاج ( السيستاني ) 2 : 85 ، م 268 .
( 2 ) المنهاج ( الحكيم ) 2 : 84 . تحرير الوسيلة 1 : 501 ، م 4 . هداية العباد ( الگلبايگاني ) 1 : 389 ، م 1911 .
( 3 ) التنقيح الرائع 2 : 145 . جامع المقاصد 4 : 241 . مهذّب الأحكام 18 : 37 .
( 4 ) كفاية الأحكام 1 : 523 .
( 5 ) تحرير الوسيلة 1 : 508 ، م 4 . هداية العباد ( الگلبايگاني ) 1 : 389 ، م 1911 .
( 6 ) مفتاح الكرامة 13 : 784 .
( 7 ) مهذّب الأحكام 18 : 38 .
( 8 ) كفاية الأحكام 1 : 523 .
( 9 ) مفتاح الكرامة 13 : 785 .
( 10 ) الوسائل 18 : 68 ، ب 16 من أحكام العقود ، ح 11 .
( 11 ) الخلاف 3 : 208 ، م 17 . المبسوط 2 : 136 .
( 12 ) سنن الترمذي 3 : 586 ، ح 1291 .
( 13 ) السنن الكبرى ( البيهقي ) 6 : 30 .
( 14 ) الخلاف 3 : 208 ، م 17 .