الثاني - بيع بعض السلف تولية :
والتولية في بيع بعض السلف هو أن يقول : ولّني نصفه بنصف الثمن « 1 » ، وبعبارة أخرى : هو أن يبيع قبل القبض نصف المتاع بأزيد من نصف رأس ماله أو أقل ، ويبيع نصفه الآخر تولية ، أي بنصف رأس ماله بلا زيادة ولا نقيصة ، وهو جائز كما صرّح به كثير من الفقهاء « 2 » ؛ لعدم الفرق بين الجميع في مقتضى أدلّة جواز بيع السلف تولية « 3 » .
وظاهر الشيخ الطوسي عدم صحّة ذلك أيضا ؛ لعموم النهي المزبور « 4 » .
( انظر : سلف )
5 - التولية في بيع الصرف :
تصحّ التولية في بيع الصرف إلّا أنّه يشترط فيها التقابض في المجلس ؛ لأنّ التولية بيع ، ولا يصحّ بيع الصرف إلّا بذلك « 5 » .
( انظر : صرف )
6 - الحطّ من الثمن بعد التولية وقبلها :
لو حطّ البائع الأوّل جميع الثمن قبل أن يولّيه المشتري للمشتري الآخر لم تصحّ التولية ؛ لأنّه لم يؤدّ شيئاً ، ولو حطّ عنه بعض الثمن فإن كان بعد التولية فله جميع الثمن ، وإن كان قبلها فله الباقي ، إن وقع البيع بما أدّى « 6 » لا بما اشترى ؛ لأنّ الذي أدّاه هو الباقي « 7 » .
7 - الزوائد المنفصلة قبل التولية وبعدها :
الزوائد المنفصلة هي عبارة عن المنافع والنماءات الحاصلة من المبيع كثمرة الشجرة وولد الغنم .
وهذه الزوائد المنفصلة إن كانت قبل التولية فهي للمولّي - بالكسر - وإن كانت بعدها فهي للمولّى - بالفتح « 8 » - .
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 136 . وانظر : التذكرة 11 : 246 .
( 2 ) الشرائع 2 : 65 . القواعد 2 : 53 . جواهر الكلام 24 : 325 .
( 3 ) جواهر الكلام 24 : 325 . وانظر : التذكرة 11 : 247 .
( 4 ) الخلاف 3 : 208 ، م 17 . المبسوط 2 : 136 .
( 5 ) انظر : التذكرة 11 : 245 . فوائد القواعد : 596 . سداد العباد : 552 .
( 6 ) القواعد 2 : 59 .
( 7 ) جامع المقاصد 4 : 265 . مفتاح الكرامة 13 : 855 . وانظر : جواهر الكلام 23 : 329 .
( 8 ) التذكرة 11 : 245 . مفتاح الكرامة 13 : 855 . جواهر الكلام 23 : 329 .