أوّلًا ، ثمّ ولّاه العقد « 1 » .
ولمّا كانت التولية من أقسام البيع فيشترط فيها كلّ ما يشترط في صحّة البيع ، مثل : القدرة على التسليم ، والعلم بالعوضين ، ومالية العوضين ، وملكية المتبايعين لهما ، وغير ذلك من الشروط المعروفة « 2 » .
( انظر : بيع ، عقد )
سادساً - أحكام بيع التولية :
هناك أحكام لبيع التولية ذكرها الفقهاء ، وهي :
1 - اختصاصه بجواز بيع المثمن قبل قبضه :
يختصّ بيع التولية من بين سائر أقسام البيوع بجواز بيع المثمن فيه قبل قبضه إذا كان مكيلًا أو موزوناً « 3 » ، وخصّه بعضهم بالطعام « 4 » .
وأمّا غيره من أنواع البيع فيحرم بيع المثمن فيه قبل قبضه لو كان مكيلًا أو موزوناً أو طعاماً « 5 » ، وقيل : يكره « 6 » .
وقد تقدّمت الروايات الدالّة على أنّ المشروعية قبل القبض تكون بالتولية ممّا يجعل لهذا البيع ميزةً على غيره .
نعم ، يستوي بيع التولية وغيره من أقسام البيع فيما عدا المكيل والموزون أو الطعام - على الخلاف المتقدّم - فيجوز بيعها قبل قبضها ولا مزية فيها لبيع التولية .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : بيع )
2 - أولويّته على المرابحة :
ذكر بعض الفقهاء احتمال أولويّة وأفضليّة التولية من المرابحة إذا كان المشتري مؤمناً .
قال السيّد العاملي : « ولعلّ التولية أولى من المرابحة إذا كان المشتري مؤمناً ؛
هامش
( 1 ) التذكرة 11 : 245 . وانظر : القواعد 2 : 58 . الإيضاح 1 : 472 . جامع المقاصد 4 : 260 .
( 2 ) انظر : جواهر الكلام 23 : 329 . فقه الصادق 18 : 318 .
( 3 ) انظر : المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 6 : 286 .
( 4 ) التحرير 2 : 338 . وانظر : الإرشاد 1 : 382 .
( 5 ) انظر : المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 6 : 286 ، 287 .
( 6 ) المقنعة : 596 . النهاية : 398 . نقله عن ابن البرّاجفي المختلف 5 : 303 .