من آجلة عاجلة بعشر ملاقيح من أولاد حمل في قابل » « 1 » .
ه - - بيع المَجْر :
بيع المجر - بالميم المفتوحة والجيم الساكنة والراء - اختلف في تفسيره ، فقيل : إنّه بيع البعير أو غيره بما في بطن الناقة « 2 » . وقيل : إنّه بيع ما في الأرحام « 3 » .
وقيل : المجر : الربا والقمار والمحاقلة والمزابنة « 4 » .
وقد روي عن النبي صلىالله عليه وآلهوسلم أنّه نهى عن بيع المجر « 5 » ؛ لأنّه بيع غرري « 6 » ، ويجري فيه ما جرى في البيوع السابقة .
و - بيع الحصاة :
وهو بيع من بيوع الجاهلية التي كانوا يتبايعونها ، وقد ورد النهي عنه في النبوي حيث روى القاسم بن سلام بإسناد متّصل إلى النبي صلىالله عليه وآلهوسلم أنّه نهى عن المنابذة والملامسة وبيع الحصاة « 7 » .
وقيل في معناه : أن يقول البائع أو المشتري : إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع « 8 » .
وقيل : هو أن يقول : بعتك هذا بكذا على أنّي متى رميت هذه الحصاة وجب البيع « 9 » .
وقيل : أن يقول : بعتك ثوباً من هذه الأثواب وأرمي بهذه الحصاة ، فعلى أيّها وقعت فهو المبيع ، أو يقول : أرمي بهذه الحصاة فإلى أيّ موضع بلغت من الأرض يكون مبيعاً منك « 10 » .
وقيل : أن يجعلا نفس الرمي بيعاً ، فيقول البائع : إذا رميت هذه الحصاة فهذا الثوب مبيع منك بعشرة « 11 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 352 ، ب 10 من عقد البيع ، ح 3 .
( 2 ) ذكره الصدوق في معاني الأخبار : 278 . ونقلهفي الغريبين ( 6 : 1729 ) عن أبي زيد .
( 3 ) القواعد 2 : 14 . التحرير 2 : 255 . نقله فيالمبسوط ( 2 : 97 ) عن أبي عبيدة .
( 4 ) نقله في المبسوط ( 2 : 97 ) عن ابن الأعرابي .
( 5 ) الوسائل 17 : 352 ، ب 10 من عقد البيع ، ح 2 . كنز العمّال 4 : 75 ، ح 9594 .
( 6 ) معاني الأخبار : 278 . المنتهى 15 : 344 - 345 .
( 7 ) الوسائل 17 : 358 ، ب 12 من عقد البيع ، ح 13 .
( 8 ) معاني الأخبار : 278 . عوائد الأيّام : 89 .
( 9 ) المنتهى 15 : 345 . نهاية الإحكام 2 : 511 .
( 10 ) المنتهى 15 : 345 . نهاية الإحكام 2 : 511 .
( 11 ) نهاية الإحكام 2 : 511 .