نعم ، لا يضرّ ذلك بعد الجفاف لإطلاق النصّ « 1 » .
5 - الخرص والتخمين في ثمرة النخلة « 2 » ، كما دلّ عليه الخبر « 3 » .
لكن أشكل بعضهم على عدّ هذا من شروط جواز بيع العرايا ؛ إذ مع عدم الخرص يشكل أصل صحّة البيع من جهة الغرر ؛ لأنّ الكلام فيما نحن فيه بعد الفراغ من شروط أصل البيع الأخرى « 4 » .
6 - كون ثمر النخل المبيع حملًا على النخلة ، لا مجذوذاً على الأرض « 5 » .
7 - كون البيع على ذي الدار والبستان لا على غيرهما « 6 » .
8 - أن يكون الثمن من ثمرة النخل ، فلا عريّة في الشجر « 7 » .
ويمكن الاستغناء عن بعض هذه الشروط ، كالشرط السادس والثامن ؛ لأنّهما دخيلان في مفهوم العريّة وليسا من شروط صحّة البيع « 8 » ، لأنّ المطلوب في الشرط قيد زائد على أصل مفهوم الشيء المشروط به ، وإلّا كان جزءً مقوّماً له ، لا شرطاً لاحقاً به .
وقد تقدّم في تعريف العرية أخذ قيد كون الثمر ثمر النخل .
بل إنّ بعض الفقهاء لم يعتبر جميع هذه الشروط ؛ لعدم الحجّة والدليل عليها « 9 » .
والظاهر أنّ مراده ما اعتبر من الشروط من غير ما قوّم المفهوم الذي ترد قيوده في التعريف عادةً .
بيع العينة
( انظر : نسيئة )
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 4 : 173 . الحدائق 19 : 359 .
( 2 ) مجمع الفائدة 8 : 220 .
( 3 ) الحدائق 19 : 359 .
( 4 ) جامع المدارك 3 : 284 .
( 5 ) مجمع الفائدة 8 : 220 . الحدائق 19 : 359 .
( 6 ) مجمع الفائدة 8 : 220 . الحدائق 19 : 359 .
( 7 ) التنقيح الرائع 2 : 112 . المهذّب البارع 2 : 442 . مجمع الفائدة 8 : 220 . الحدائق 19 : 359 .
( 8 ) مجمع الفائدة 8 : 220 . الحدائق 19 : 359 - 360 .
( 9 ) كفاية الأحكام 1 : 511 .