لبيان الجنس لا العدد ، وعليه يمكن - بمناسبات الحكم والموضوع - أن يفهم من تجويز بيع العرايا حالة الضرورة العرفية ورفع حالة التهجّم بين صاحب النخلة وصاحب الدار أو البستان ، فلا يتوقّف الأمر عند نخلةٍ واحدة وإنّما على ما يرفع حالة الحرج المتبادل بينهما ، ويكون لصاحب النخلة حاجة لذلك .
2 - كون الثمن من غيرها ؛ لئلّا يلزم اتّحاد الثمن والمثمن « 1 » .
واحتمل بعضهم « 2 » الجواز ؛ عملًا بإطلاق الإذن في النصوص ولوجود المقتضي وهو الرخصة ، ولعلّه الأصحّ .
3 - كون الثمن حالًّا لا مؤجّلًا « 3 » ، فلا يجوز إسلاف أحدهما في الآخر « 4 » ، وادّعي عدم الخلاف فيه بين الفقهاء « 5 » .
نعم ، اختلفوا في اشتراط التقابض قبل التفرّق ، فذهب الأكثر « 6 » إلى عدم اشتراطه « 7 » .
بل ظاهر بعضهم أنّه إجماعي « 8 » ؛ لإطلاق النصّ والفتوى « 9 » .
خلافاً لبعضهم « 10 » ، بل إنّ الشيخ في المبسوط « 11 » طرد الحكم بوجوب التقابض في المجلس في الربويات ؛ تخلّصاً من الربا .
4 - عدم التفاضل وقت العقد « 12 » ؛ لظاهر الخبر « 13 » الدالّ على اعتبار المساواة ، ولزوم الربا مع التفاضل ، ولأنّ الأصل المنع إلّا ما دلّ عليه النص « 14 » .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 4 : 172 . المسالك 3 : 366 . مجمع الفائدة 8 : 220 . الحدائق 19 : 360 .
( 2 ) المختلف 5 : 234 .
( 3 ) جامع المقاصد 4 : 172 . المسالك 3 : 366 . مجمع الفائدة 8 : 220 . الحدائق 19 : 359 .
( 4 ) الشرائع 2 : 54 . القواعد 2 : 36 . المهذّب البارع 2 : 442 .
( 5 ) مفتاح الكرامة 13 : 518 . جواهر الكلام 24 : 111 .
( 6 ) الرياض 8 : 371 .
( 7 ) الشرائع 2 : 54 . الإرشاد 1 : 364 . الدروس 3 : 238 . الروضة 3 : 363 - 364 .
( 8 ) التذكرة 10 : 403 .
( 9 ) الرياض 8 : 371 .
( 10 ) الوسيلة : 250 . الجامع للشرائع : 256 .
( 11 ) المبسوط 2 : 54 .
( 12 ) القواعد 2 : 36 . الدروس 3 : 238 . المسالك 3 : 366 . مجمع الفائدة 8 : 220 .
( 13 ) الوسائل 18 : 140 ، ب 9 من الربا ، ح 1 .
( 14 ) الوسائل 18 : 241 ، ب 14 من بيع الثمار ، ح 1 ، 2 .