بيع العرايا
( انظر : بيع العرية )
بيع العربون
أوّلًا - التعريف :
لغةً :
البيع : هو مبادلة مال بمال « 1 » .
والعربون : هو أنّ يشتري الرجل سلعة ويدفع إلى صاحبها شيئاً على أنّه إن أمضى البيع حُسب من الثمن وإن لم يمضه كان لصاحب السلعة ، ولم يرتجعه المشتري .
هكذا عرّفه ابن الأثير في نهايته « 2 » وذكره غالب أهل اللغة « 3 » .
وقال الفيّومي : « العربون - بفتح العين والراء - قال بعضهم : هو أن يشتري الرجل شيئاً أو يستأجره ويعطي بعض الثمن أو الأجرة ، ثمّ يقول : إن تمّ العقد احتسبناه وإلّا فهو لك ولا آخذه منك .
والعربون وزان عصفور لغة فيه ، والعُربان - بالضم - لغة ثالثة ، ونونه أصلية » .
ثمّ قال : « وقال الأصمعي : العربون : أعجميّ معرّب » « 4 » .
وقيل : سمي بذلك لأنّ فيه إعراباً لعقد البيع ، أي إصلاحاً وإزالة فساد ؛ لئلّا يملكه غيره باشترائه « 5 » .
اصطلاحاً :
لا يختلف المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي ، فهو إقرار ابتدائي لا نهائي أو تواعد كذلك بين الطرفين على أساس البتّ في الأمر فيما بعد ، وأضاف بعض
هامش
( 1 ) المصباح المنير : 69 .
( 2 ) النهاية ( ابن الأثير ) 3 : 202 .
( 3 ) انظر : غريب الحديث ( ابن قتيبة ) 1 : 31 . الصحاح 6 : 2164 . لسان العرب 9 : 117 . القاموس المحيط 4 : 351 . مجمع البحرين 2 : 1186 .
( 4 ) المصباح المنير : 401 .
( 5 ) النهاية ( ابن الأثير ) 3 : 203 .