1 - بيع المساومة :
وهو أن تجري المعاملة بين البائع والمشتري مقاولة بدون ذكر رأس مال السلعة ، كما هو المتعارف في الأسواق .
والمساومة لغة : مفاعلة من السوم ، وهي : المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها « 1 » .
وروي أنّ بيع المساومة أولى من غيره ، وأنّه يستحبّ اختياره على غيره من البيوع « 2 » .
2 - بيع المرابحة :
وهو الذي يخبر البائع فيه عن رأس مال المبيع ويبيعه بزيادة على رأس ماله ؛ لأجل الربح ، وإذا تبيّن كذب البائع فللمشتري الخيار .
ولا إشكال في كون هذا البيع من البيع المشروع والجائز ، وهناك كلام في كراهته .
ويأتي تفصيله والأقوال فيه وفي صيغته وما يشترط فيه من شروط في محلّه .
( انظر : بيع المرابحة )
3 - بيع المواضعة ( بيع الحطيطة ) :
وهذا البيع مبتنٍ على إسقاط شيء من الثمن بعد الإخبار برأس المال .
وقد عرّفه الفقهاء بأنّه هو البيع بنقيصة عن الثمن الأوّل الذي اشتري به ، ويسمّى أيضا بيع الحطيطة .
وقد صرّح الفقهاء بجوازه « 3 » ، بل قال بعضهم : إنّه أولى من المرابحة والتولية إذا كان المشتري مؤمناً ؛ لكراهة الربح عليه « 4 » .
واستدلّ لجوازه بإطلاقات الكتاب والسنّة « 5 » ، وأنّه لم يرد فيه منع خاصّ .
نعم ، يعتبر فيه - مضافاً إلى ما ذكر في البيع - أن يكون المشتري عالماً بالثمن الذي بذله البائع في جلب السلعة ، سواء أخبره بذلك البائع أو علم بأيّ طريق
هامش
( 1 ) النهاية ( ابن الأثير ) 2 : 425 .
( 2 ) انظر : الوسائل 18 : 61 ، ب 14 من أحكام العقود . المستدرك 13 : 316 ، ب 9 من أحكام العقود .
( 3 ) انظر : التذكرة 11 : 215 . الرياض 8 : 221 .
( 4 ) مفتاح الكرامة 13 : 833 .
( 5 ) مجمع الفائدة 8 : 368 .