تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
من الكفّار في الدفاع عن بيضة الإسلام ولو في زمن غيبة الإمام عليه‌السلام ، فإنّه يجب فيها الخمس « 1 » . ويدلّ عليه إطلاق قوله سبحانه وتعالى :
( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ )
« 2 » . فإنّ إطلاقها يشمل جميع أنواع الغنائم المأخوذة منهم في القتال الدفاعي ، وفي القتال الهجومي والجهادي ، بعد صدق الغنيمة على الكلّ بمناط واحد ، وعدم الدليل على التقييد بالثاني ، من غير فرق بين الدفاع في زمن الغيبة أو الحضور « 3 » . وتفصيله في محلّه . ( انظر : غنيمة )

3 - بيع السلاح إلى الكفّار المدافعين عن بيضة الإسلام :

لا خلاف في حرمة بيع السلاح إلى أعداء الدين « 4 » ، سواء كانوا مسلمين أم مشركين « 5 » ، بل ادّعي الإجماع على ذلك « 6 » . واستثني من حرمة بيعه أو إعطائه مجّاناً صورة توقّف مصلحة الإسلام والمسلمين عليه ، وذلك كما لو هجم على حوزة الإسلام عدوّ قويّ لا يمكن دفعه إلّا بتسلّح طائفة من الكفّار ، وكان المسلمون في أمن منهم . بل يجب حينئذٍ دفع الأسلحة إليهم للدفاع عن كيان الإسلام ، وعلى والي المسلمين أن يؤيّد هذه الطائفة المشركة المدافعة عن بيضة الإسلام بأيّة وسيلة ممكنة « 7 » . وتفصيله في محلّه . ( انظر : بيع ، سلاح )
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 4 : 232 . تحرير الوسيلة 1 : 322 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 388 - 389 ، م 58 . ( 2 ) الأنفال : 41 . ( 3 ) مستند العروة ( الخمس ) : 23 . ( 4 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 147 . ( 5 ) مستند الشيعة 14 : 92 . وانظر : تحرير الوسيلة 1 : 456 ، م 11 . ( 6 ) مستند الشيعة 14 : 92 . مهذّب الأحكام 16 : 71 . ( 7 ) المكاسب المحرّمة ( الإمام الخميني ) 1 : 227 . وانظر : دراسات في المكاسب المحرّمة 2 : 401 .