العمل ما لم يشترط ، أو تكون عادة على وجه تقوم مقام الاشتراط « 1 » .
ولا خلاف ولا إشكال في استحقاق تسلّمها بعد العمل « 2 » .
ولا خصوصية للبيطرة هنا بل تجري عليها الأحكام العامة الواردة في العقود والإجارات .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : إجارة )
3 - ضمان البيطار للتلف :
إذا عالج البيطار الحيوان فتلف فتارة يعالجه بدون إذن صاحبه ، وأخرى مع إذنه ، وثالثة يعالجه مع أخذ البراءة منه ، فهنا ثلاث صور :
ففي الصورة الأولى : لا إشكال في أنّه يضمن مع التلف الحاصل بالعلاج ؛ لأنّه إتلاف لمال الغير بدون إذنه .
وفي الصورة الثانية : ففي سقوط الضمان عن البيطار لو تلف بالبيطرة وعدمه خلاف بين الفقهاء على قولين : قول بسقوطه ، وقول بعدم السقوط .
وفي الصورة الثالثة : نسب إلى المشهور القول بسقوط الضمان عن البيطار لو تلف بالبيطرة .
وتفصيل ذلك كلّه يراجع في محلّه ، لا سيّما بعد عدم وجود خصوصية للبيطرة .
( انظر : إتلاف ، إجارة ، تلف )
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 27 : 238 .
( 2 ) جواهر الكلام 27 : 238 .