تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
ولا يختصّ ذلك بالزكاة ، بل إنّ سائر المصادر المالية للدولة الإسلامية يمكن تقديمها لو خيف على بيضة الإسلام ، بل يجب على الأفراد الإنفاق المالي الشخصي عند الحاجة لذلك ، ويكون ذلك جهاداً مالياً . وتفصيله في محلّه . ( انظر : إنفاق ، جهاد ، خمس ، زكاة )

خامساً - الأحكام المتعلّقة ببيضة الإسلام :

الأحكام المتعلّقة ببيضة الإسلام كثيرة ، تقدّمت الإشارة إلى بعضها ضمن الحديث عن طرق الحفاظ على بيضة الإسلام ، ونشير فيما يلي إلى أهمّ الأحكام الأخرى إجمالًا ، ونترك تفصيل الجميع إلى محلّه :

1 - الشهيد المقتول في حفظ بيضة الإسلام :

لا خلاف « 1 » بين الفقهاء في أنّ الذي يقتل في المعركة بأمر من النبي صلىالله عليه‌وآله‌وسلم أو الإمام عليه‌السلام أو مَن نصباه شهيدٌ يسقط عنه الغسل والكفن ، ويصلّى عليه ويدفن « 2 » ، بل ادّعي على ذلك الإجماع « 3 » . إنّما الخلاف في المقتول في معركة الجهاد السائغ مع غيبة المعصوم عليه‌السلام كالمقتول في الدفاع عن بيضة الإسلام ، فهل هو شهيد وتجري عليه أحكام الشهداء - أي سقوط الغسل والكفن - أم لا ؟ في المسألة قولان : الأوّل : أنّه شهيد وتجري عليه أحكام الشهداء « 4 » ، بلا فرق بين الحرّ والعبد ، والمقتول بالحديد أو غيره ، عمداً أو خطأً ، رجلًا كان أو امرأة ، أو صبيّاً أو مجنوناً ، فلا يجب تغسيلهم ولا تكفينهم ، بل يدفنون بثيابهم « 5 » ، بل ظاهر بعضهم دعوى الإجماع عليه « 6 » .
هامش
( 1 ) الذخيرة : 90 . الحدائق 3 : 413 . ( 2 ) الشرائع 1 : 37 . الغنائم 3 : 395 . الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 399 ، 400 . مصباح الفقيه 5 : 115 . العروة الوثقى 2 : 39 . ( 3 ) الخلاف 1 : 710 ، م 514 . المعتبر 1 : 309 . التذكرة 1 : 371 . الذكرى 1 : 320 . المدارك 2 : 69 . ( 4 ) المعتبر 1 : 311 . الحدائق 3 : 415 . كشف الغطاء 4 : 289 - 290 . جواهر الكلام 4 : 87 . الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 401 . مصباح الفقيه 5 : 115 . المنهاج ( الحكيم ) 1 : 109 ، م 24 . ( 5 ) العروة الوثقى 2 : 39 - 40 . مستمسك العروة 4 : 99 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 8 : 171 - 174 . ( 6 ) الغنية : 102 .