باستتار المال في الأرض بسبب الضياع ، بل يلحق باللقطة ، ويعلم ذلك بالقرائن الحالية كالوعاء « 1 » .
ويجب فيه الخمس بعد إخراج المؤونة لتحصيلها « 2 » .
وأمّا نصابه فيعتبر في وجوب الخمس في الكنز بلوغه عشرين ديناراً ، كما صرّح به بعض الفقهاء « 3 » .
أو يعتبر القدر الذي تجب فيه الزكاة ، كما صرّح به البعض الآخر « 4 » . وعليه فإذا كان الكنز ذهباً فنصابه بلوغه عشرين ديناراً ، وإذا كان فضّة فنصابه بلوغه مئتي درهم « 5 » ، وما عداهما فيعتبر فيه قيمته بأحدهما ، كما ذكره العلّامة الحلّي « 6 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : خمس ، كنز )
4 - ما يخرج من البحر بالغوص ممّا اعتيد خروجه منه بذلك - كالجواهر والدرر ونحوهما - يجب فيه الخمس بشرط أن تبلغ قيمته ديناراً فصاعداً « 7 » .
5 - أرباح المكاسب : وهي ما يفضل عن مؤونة السنة على الاقتصاد له ولعياله الواجبي النفقة من أرباح التجارات والصناعات والزراعات « 8 » .
هامش
( 1 ) المسالك 1 : 460 . وانظر : جواهر الكلام 16 : 25 .
( 2 ) المبسوط 1 : 328 . التذكرة 5 : 427 . المنتهى 8 : 550 . الدروس 1 : 260 . البيان : 344 . المسالك 1 : 469 . الروضة 2 : 71 . المدارك 5 : 392 . الرياض 5 : 252 . مستند الشيعة 10 : 61 . جواهر الكلام 16 : 82 .
( 3 ) الشرائع 1 : 179 . الدروس 1 : 260 . البيان : 343 . تحرير الوسيلة 1 : 324 .
( 4 ) المبسوط 1 : 328 . الخلاف 2 : 121 ، م 146 . النهاية : 198 . الغنية : 129 . المسالك 1 : 460 . المدارك 5 : 368 ، 369 . الرياض 5 : 249 . مستند الشيعة 10 : 59 .
( 5 ) تحرير الوسيلة 1 : 324 .
( 6 ) التذكرة 5 : 426 . المنتهى 8 : 547 .
( 7 ) المبسوط 1 : 328 . السرائر 1 : 488 . الشرائع 1 : 180 . القواعد 1 : 363 . المنتهى 8 : 534 ، 551 . التذكرة 5 : 419 ، 428 . الدروس 1 : 261 . المسالك 1 : 463 . الروضة 2 : 66 ، 71 . المدارك 5 : 375 . الرياض 5 : 240 ، 251 . مستند الشيعة 10 : 29 ، 59 . جواهر الكلام 16 : 39 - 40 . تحرير الوسيلة 1 : 324 .
( 8 ) المبسوط 1 : 328 . الخلاف 2 : 118 ، م 139 . الغنية : 129 . السرائر 1 : 486 . الشرائع 1 : 180 . القواعد 1 : 363 . التذكرة 5 : 420 - 421 . المنتهى 8 : 537 . الدروس 1 : 258 . الروضة 2 : 66 - 67 . المسالك 1 : 464 . المدارك 5 : 378 - 385 . الرياض 5 : 240 - 241 ، 252 - 253 . مستند الشيعة 10 : 31 . جواهر الكلام 16 : 45 . تحرير الوسيلة 1 : 325 .