2 - ما يكون لطائفة خاصّة من المسلمين :
تتعدّد موارد بيت المال ممّا يكون لطائفة خاصّة من المسلمين ، ونذكرها هنا إجمالًا كما يلي :
أ - الزكاة :
وهي أحد الموارد المالية لبيت المال وتكون لطائفة خاصّة من المسلمين ، وتتعلّق بنوع خاصّ من الأموال . وهو النقدان - أي الذهب والفضّة - المسكوكان إذا بلغ كلّ منهما نصاباً معيّناً « 1 » .
والغلّات الأربع - أي الحنطة والشعير والتمر والزبيب - بشرط النصاب ، وهو ألفان وسبعمئة رطل بالعراقي « 2 » ، وبالرطل المدني يساوي ألف وثمانمئة رطل « 3 » ، وبالكيلو غرام يساوي ثمانمئة وثمانية - أو وسبعة « 4 » - وأربعين كيلو تقريباً « 5 » .
وزكاته العشر إن سقي بماء المطر ، ونصف العشر إن سقي بالدوالي والآلات ، وإن اجتمع فيه الأمران كان الحكم للأكثر ، فإن تساويا اخذ من نصفه العشر ، ومن نصفه نصف العشر « 6 » .
والأنعام الثلاثة - أي الإبل والبقر والغنم - بشرط بلوغها النصاب المذكور في محلّه .
ب - الخمس :
وهو حقّ مالي فرضه اللّه تعالى بالأصالة على عباده في مال مخصوص « 7 » وهو من جملة موارد بيت المال ، ويكون لطائفة خاصّة على المشهور بين الفقهاء .
هامش
( 1 ) الشرائع 1 : 149 - 150 . القواعد 1 : 339 . التذكرة 5 : 119 - 125 . التحرير 1 : 370 . الدروس 1 : 236 . المدارك 5 : 108 - 113 . الرياض 5 : 88 - 90 . مستند الشيعة 9 : 141 - 145 . جواهر الكلام 15 : 168 - 174 . العروة الوثقى 4 : 54 - 55 . تحرير الوسيلة 1 : 288 ، 294 - 295 .
( 2 ) الشرائع 1 : 153 . القواعد 1 : 340 . التذكرة 5 : 142 ، 143 . الدروس 1 : 236 . المدارك 5 : 134 . الرياض 5 : 100 . تحرير الوسيلة 1 : 288 ، 297 .
( 3 ) القواعد 1 : 340 . تحرير الوسيلة 1 : 297 .
( 4 ) المنهاج ( الخوئي ) 1 : 305 ، م 1115 .
( 5 ) المنهاج ( الحكيم ) 1 : 423 ، م 22 .
( 6 ) الشرائع 1 : 154 . القواعد 1 : 341 . التذكرة 5 : 149 - 152 . الدروس 1 : 237 . المدارك 5 : 146 - 150 . الرياض 5 : 109 - 111 . مستند الشيعة 9 : 176 - 178 . جواهر الكلام 15 : 236 - 240 . العروة الوثقى 4 : 68 ، م 11 .
( 7 ) المسالك 1 : 457 . المدارك 5 : 359 . الرياض 5 : 237 . جواهر الكلام 16 : 2 .