9 - لقطة البغال :
لقطة الحيوان هي كلّ حيوان مملوك ضائع ، ولتحقّق الوصف الأخير ذكر الفقهاء أنّ الحيوانات التي تكون في مراعيها من الماء والكلاء - كالبعير والفرس - لا يحكم بكونها لقطة ، وجعل بعضهم الحكم تابعاً للدابّة « 1 » ، وفسّره آخرون بشموله للبغال « 2 » . والعبرة بالصدق العرفي ، ولو صدق على البغل عنوان اللقطة جرت عليه أحكامها .
( انظر : لقطة )
10 - السبق على البغال :
المعروف جواز المسابقة على البغال ؛ لأنّ السباق بجُعل إنّما يجوز في النصل والخفّ والحافر ، والأخير يشمل البغال ؛ لكونها من ذوات الحافر « 3 » .
قال الشهيد الثاني : « لا خلاف عندنا في جواز المسابقة على الثلاثة [ وهي : الفرس والحمار والبغل ] ؛ لدخولها تحت الحافر ، وصلاحيتها للمسابقة عليها في الجملة . وخالف بعض العامة في جوازها على الأخيرين ؛ لأنّهما لا يقاتل عليهما غالباً ، ولا يصلحان للكرّ والفرّ ، والنص حجّة عليه » « 4 » .
ومال إليه بعض فقهاء الإمامية لذلك ، وأيّده بعدم ورود غير الخيل في أخبار السبق ، إلّا أن يدّعى الاتّفاق على الحكم المذكور ، أو عدم الخلاف المدّعى « 5 » .
ولكن قال المحقّق النجفي : إنّ هذا من قبيل الاجتهاد في مقابلة النصّ « 6 » .
ودعوى انصرافه إلى الخيل خاصة ممنوعة ، خصوصاً بعد مقاتلة أمير المؤمنين عليهالسلام على بغلة رسول اللّه صلىالله عليهوآلهوسلم « 7 » . على أنّ كرّ كلّ حيوان وفراره بحسب حاله « 8 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : سبق )
هامش
( 1 ) الشرائع 3 : 288 - 289 .
( 2 ) جواهر الكلام 38 : 224 - 225 .
( 3 ) المبسوط 4 : 690 . السرائر 2 : 124 . الشرائع 2 : 236 . جامع الخلاف والوفاق : 238 . القواعد 2 : 373 . الإرشاد 1 : 431 . التحرير 3 : 164 . مجمع الفائدة 10 : 164 .
( 4 ) المسالك 6 : 86 .
( 5 ) الحدائق 22 : 363 - 364 . الرياض 9 : 406 - 407 .
( 6 ) انظر : جواهر الكلام 28 : 218 . الوسائل 19 : 252 - 253 ، ب 3 من السبق والرماية ، ح 1 .
( 7 ) البحار 42 : 59 .
( 8 ) جواهر الكلام 28 : 218 .