5 - إلقاء البلغم في المساجد :
يكره إلقاء البلغم والنخامة في المساجد « 1 » ، بل صرّح بعضهم باستحباب ردّها إلى الجوف « 2 » ؛ لعدّة روايات « 3 » ، كرواية عبد اللّه بن سنان المتقدّمة قبل قليل « 4 » .
ورواية إسماعيل بن مسلم الشعيري عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام قال : « من وقّر بنخامته المسجد لقى اللّه يوم القيامة ضاحكاً قد أعطي كتابه بيمينه » « 5 » .
ووفقاً لجعل المشاهد ملحقةً بالمساجد من ناحية حيثية التعظيم والتوقير يلحق بالمساجد هنا المشاهد المشرّفة للأئمّة المعصومين عليهمالسلام .
( انظر : مسجد )
ولعلّه لذلك كلّه يجوز حكّ النخامة من المسجد حال الصلاة « 6 » ؛ لما روي من أنّه رأى رسول اللّه صلىالله عليهوآلهوسلم نخامة في المسجد فمشى إليها بعرجون « 7 » من عراجين ابن طاب « 8 » ، فحكّها ثمّ رجع القهقرى فبنى على صلاته « 9 » .
( انظر : صلاة )
6 - إلقاء البلغم مستقبل القبلة :
يكره إلقاء البلغم والنخامة مستقبل القبلة ؛ للتعظيم « 10 » ، ولأنّ النبي صلىالله عليهوآلهوسلم نهى عن النخامة في القبلة .
( انظر : قبلة )
7 - غلبة البلغم من العيوب :
اتّفق الفقهاء على أنّه يجوز للزوج فسخ عقد النكاح إن كان في الزوجة برص ، وهو البياض الظاهر على صفحة البدن لغلبة
هامش
( 1 ) المنتهى 6 : 323 . المدارك 4 : 405 . كشف اللثام 3 : 325 . الحدائق 7 : 290 . الرياض 4 : 393 . جواهر الكلام 14 : 127 .
( 2 ) الغنائم 2 : 240 .
( 3 ) كشف اللثام 3 : 325 .
( 4 ) الوسائل 5 : 223 ، ب 20 من أحكام المساجد ، ح 1 .
( 5 ) الوسائل 5 : 223 ، ب 20 من أحكام المساجد ، ح 2 .
( 6 ) العروة الوثقى 3 : 39 .
( 7 ) العرجون : - بالضمّ فالسكون - عود أصفر فيه شماريخ العذق . مجمع البحرين 2 : 1187 .
( 8 ) ابن طاب : رجل من أهل المدينة ، إليه ينسب نوع من أنواع تمر المدينة ، فيقال : تمر ابن طاب ، أو عذق ابن طاب . النهاية ( ابن الأثير ) 3 : 149 .
( 9 ) الوسائل 5 : 191 ، ب 44 من مكان المصلّي ، ح 4 .
( 10 ) كشف الغطاء 3 : 107 .