5 - دفن الميّت في بالوعة :
دفن الميت في بالوعة هتك لحرمته ، وقد كرّمت الشريعة المقدّسة الإنسان حيّاً وميّتاً .
وهذا وإن لم يتعرّض له الفقهاء بصورة مباشرة إلّاأنّه يستفاد من عدّهم له من مواضع مستثنيات حرمة نبش القبر كغيره من الأمكنة الموجبة لهتك حرمته ؛ معلّلين ذلك بأنّ النبش إنّما يحرم لئلّا تهتك حرمة الميّت ، ولا هتك في نبشه لأجل دفنه في مكان يناسبه ، بل هو تجليل وتعظيم له ، فيجوز نبشه لذلك « 1 » .
( انظر : دفن ، نبش )
6 - الصلاة إلى حائط ينزّ من البالوعة :
تكره الصلاة في مكان قبلته حائط ينزّ من بالوعة يبال فيها ؛ لمنافاة ذلك لتعظيم الصلاة « 2 » ، وللروايات ، منها : مرسلة البزنطي ، عمّن سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المسجد ينزّ حائط قبلته من بالوعة يبال فيها ، فقال : « إن كان نزّه من البالوعة فلا تصلّ فيه ، وإن كان نزّه من غير ذلك فلا بأس » « 3 » .
والسؤال في الرواية وإن كان عن البالوعة التي يبال فيها إلّاأنّ بعض الفقهاء صرّحوا بأنّ الغائط أفحش فالكراهية فيه بطريق أولى ، نافين الريب عن ذلك « 4 » .
( انظر : صلاة )
7 - تنقية البالوعة في الدار المستأجرة :
يجب على المالك الموجر دفع ما تتوقّف المنفعة عليه ، ومن ذلك تنقية البالوعة ونحوها إن احتيج إليها في ابتداء المدّة « 5 » .
أمّا لو احتيج إليها لامتلائها بفعل المستأجر فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ
هامش
( 1 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 9 : 255 .
( 2 ) النهاية : 101 . المهذب 1 : 99 . القواعد 1 : 259 . جامعالمقاصد 2 : 140 . الروضة 1 : 553 . المدارك 3 : 238 . جواهر الكلام 8 : 396 . العروة الوثقى 2 : 400 . مستند العروة ( الصلاة ) 2 : 218 .
( 3 ) الوسائل 5 : 146 ، ب 18 من مكان المصلّي ، ح 2 .
( 4 ) جامع المقاصد 2 : 140 . الروضة 1 : 553 . المدارك 3 : 238 .
( 5 ) المبسوط 3 : 58 . جواهر الفقه : 137 . الجامع للشرائع : 297 . التحرير 3 : 95 . جواهر الكلام 27 : 339 .