واستدلّ له - مضافاً إلى الأصل ، أي استصحاب الطهارة - بالأخبار الواردة بعدم التنجّس ما لم يحصل العلم به « 1 » .
وتفصيل ذلك في مصطلح ( بئر ) ؛ لأنّه من أحكامه .
3 - استحباب التباعد بين البئر والبالوعة :
مع حكم الفقهاء بعدم تأثّر البئر بمجرّد قربه من البالوعة حكموا - وتبعاً للروايات - باستحباب التباعد بينهما ، والمشهور بينهم أنّه خمسة أذرع إذا كانت الأرض صلبة ، أو كانت البئر فوق البالوعة ، وإن لم يكن كذلك فسبع « 2 » .
وتدلّ عليه مرسلة قدامة بن أبي زيد الجمّاز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته كم أدنى ما يكون بين البئر - بئر الماء - والبالوعة ؟ فقال : « إن كان سهلًا فسبع أذرع ، وإن كان جبلًا فخمس أذرع » « 3 » .
ورواية الحسن بن رباط عنه عليه السلام أيضاً
هامش
( 1 ) انظر : الوسائل 1 : 170 ، ب 14 من الماء المطلق .
( 2 ) الشرائع 1 : 14 - 15 . القواعد 1 : 190 . المهذّب البارع 1 : 108 . جامع المقاصد 1 : 156 - 157 . الروض 1 : 417 . المدارك 1 : 102 . الذخيرة : 140 . كشف اللثام 1 : 380 .
( 3 ) الوسائل 1 : 198 - 199 ، ب 24 من الماء المطلق ، ح 2 .