قال : سألته عن البالوعة تكون فوق البئر ، قال : « إذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع ، وإذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع من كلّ ناحية ، وذلك كثير » « 1 » .
نعم ، قال بعض الفقهاء بأنّ الأرض لو كانت رخوة والبئر تحت البالوعة البعد باثني عشر ذراعاً ، وإن كانت صلبة أو كانت البئر فوق البالوعة أو محاذياً لها في سمت القبلة فسبع « 2 » .
ويناسبه - كما في كشف اللثام « 3 » - رواية محمّد بن سليمان الديلمي عن أبيه ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف ، فقال لي : « إنّ مجرى العيون كلّها من مهبّ الشمال ، فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل منها لم يضرّها إذا كان بينهما أذرع ، وإن كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقلّ من اثني عشر ذراعاً ، وإن كانت تجاهاً بحذاء القبلة وهما مستويان في مهبّ الشمال فسبعة أذرع » « 4 » .
وتفصيل الكلام في صور المسألة التي أشار إليها في الجواهر وفي كيفية الجمع بين الإطلاقين في الأخبار متروك إلى محلّه .
( انظر : بئر )
4 - إرسال غسالة الميّت في البالوعة :
البالوعة إذا كانت معدّة لقضاء الحاجة يعبّر عنها بالكنيف ويفتي الفقهاء بكراهة إرسال الماء الذي يغسّل به الميّت فيها ، وإن لم تكن معدّة لذلك بل لإراقة الماء ونحوه فلا بأس .
وقد ادّعي الإجماع على كراهة صبّ الماء في الكنيف دون البالوعة « 5 » .
ويدلّ على ذلك رواية محمّد بن يحيى ، قال : كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد عليه السلام : هل يجوز أن يغسّل الميّت وماؤه الذي يصبّ عليه يدخل في بئر كنيف . . . ؟ فوقّع عليه السلام : « يكون ذلك في بلاليع » « 6 » .
نعم ، الأولى والمستحبّ أن يحفر لماء غسل الميّت حفيرة .
هذا ، وظاهر بعض الفقهاء « 7 » وصريح آخرين « 8 » كراهة إرساله إلى البالوعة مع التمكّن من الحفيرة .
وإنّما كانت الحفيرة أولى من البالوعة « 9 » ؛ لرواية سليمان بن خالد ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « . . . وكذلك إذا غسّل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة ، فيكون مستقبل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة » « 10 » .
( انظر : غسل الميّت )
هامش
( 1 ) الوسائل 1 : 199 ، ب 24 من الماء المطلق ، ح 3 .
( 2 ) نقله عن ابن الجنيد في المختلف 1 : 80 .
( 3 ) كشف اللثام 1 : 380 .
( 4 ) الوسائل 1 : 200 ، ب 24 من الماء المطلق ، ح 6 .
( 5 ) الذكرى 1 : 350 . جامع المقاصد 1 : 377 . وانظر : جواهر الكلام 4 : 147 .
( 6 ) الوسائل 2 : 538 ، ب 29 من غسل الميّت ، ح 1 .
( 7 ) النهاية : 33 . المهذب 1 : 57 . نهاية الإحكام 2 : 222 .
( 8 ) العروة الوثقى 2 : 61 .
( 9 ) المدارك 2 : 87 .
( 10 ) الوسائل 2 : 452 ، ب 35 من الاحتضار ، ح 2 .