تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥

بطِّيخ

( انظر : خضر )

بُعصوص

أوّلًا - التعريف :

البُعصوص لغةً - كعُصفور - : عظم الورك « 1 » ، أو العظم الصغير الذي بين أليتي الإنسان « 2 » ، أو عظم دقيق حول الدبر « 3 » . وقد يفسّر بالعُصعص بضمّ العين « 4 » ، وهو عَجْب الذنَب وأصله « 5 » . وقال بعضهم : أعلى العُصعص العَجْب ، وأسفلُه الذَنَب « 6 » ، ويقال : إنّه أوّل ما يُخلق ، وآخر ما يبلى « 7 » . ويستعمل لدى الفقهاء في نفس المعنى اللغوي « 8 » .

ثانياً - الحكم الإجمالي :

البعصوص بما هو عظم من عظام الإنسان لا حكم له ، وإنّما يتعلّق الحكم بكسره في جناية ، ويبحث عن ضمانه وضمان ما قد يستلزمه من تعطيل بعض المنافع والقوى . وقد صرّح الفقهاء « 9 » بأنّ في كسره الدية ، كما في رواية سليمان ابن خالد ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل كُسر بعصوصُه فلم يملك إستَه ، ما فيه من الدية ؟ فقال : « الدية كاملة » « 10 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : دية )
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 2 : 434 . ( 2 ) لسان العرب 1 : 445 . تاج العروس 4 : 374 . ( 3 ) مجمع البحرين 1 : 167 . ( 4 ) مجمع البحرين 2 : 1224 . المسالك 15 : 440 . ( 5 ) الصحاح 3 : 1045 . النهاية ( ابن الأثير ) 3 : 248 . ( 6 ) لسان العرب 10 : 46 . تاج العروس 2 : 202 . ( 7 ) الصحاح 3 : 1045 . مجمع البحرين 2 : 1224 . ( 8 ) انظر : الشرائع 4 : 270 . المسالك 15 : 440 . جواهر الكلام 43 : 281 . ( 9 ) الشرائع 4 : 270 . القواعد 3 : 681 . الإيضاح 4 : 699 . المسالك 15 : 440 . جواهر الكلام 43 : 281 . جامع المدارك 6 : 246 . ( 10 ) الوسائل 29 : 370 ، ب 9 من ديات المنافع ، ح 1 .