بطِّيخ
( انظر : خضر )
بُعصوص
أوّلًا - التعريف :
البُعصوص لغةً - كعُصفور - : عظم الورك « 1 » ، أو العظم الصغير الذي بين أليتي الإنسان « 2 » ، أو عظم دقيق حول الدبر « 3 » .
وقد يفسّر بالعُصعص بضمّ العين « 4 » ، وهو عَجْب الذنَب وأصله « 5 » . وقال بعضهم : أعلى العُصعص العَجْب ، وأسفلُه الذَنَب « 6 » ، ويقال : إنّه أوّل ما يُخلق ، وآخر ما يبلى « 7 » .
ويستعمل لدى الفقهاء في نفس المعنى اللغوي « 8 » .
ثانياً - الحكم الإجمالي :
البعصوص بما هو عظم من عظام الإنسان لا حكم له ، وإنّما يتعلّق الحكم بكسره في جناية ، ويبحث عن ضمانه وضمان ما قد يستلزمه من تعطيل بعض المنافع والقوى .
وقد صرّح الفقهاء « 9 » بأنّ في كسره الدية ، كما في رواية سليمان ابن خالد ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل كُسر بعصوصُه فلم يملك إستَه ، ما فيه من الدية ؟ فقال : « الدية كاملة » « 10 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : دية )
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 2 : 434 .
( 2 ) لسان العرب 1 : 445 . تاج العروس 4 : 374 .
( 3 ) مجمع البحرين 1 : 167 .
( 4 ) مجمع البحرين 2 : 1224 . المسالك 15 : 440 .
( 5 ) الصحاح 3 : 1045 . النهاية ( ابن الأثير ) 3 : 248 .
( 6 ) لسان العرب 10 : 46 . تاج العروس 2 : 202 .
( 7 ) الصحاح 3 : 1045 . مجمع البحرين 2 : 1224 .
( 8 ) انظر : الشرائع 4 : 270 . المسالك 15 : 440 . جواهر الكلام 43 : 281 .
( 9 ) الشرائع 4 : 270 . القواعد 3 : 681 . الإيضاح 4 : 699 . المسالك 15 : 440 . جواهر الكلام 43 : 281 . جامع المدارك 6 : 246 .
( 10 ) الوسائل 29 : 370 ، ب 9 من ديات المنافع ، ح 1 .