12 - الوقف على البطون :
وهو المسمّى بالوقف الذري ، يملكه البطون بطناً بعد بطن ، وهو تابع لجعل الواقف من كونه تشريكياً أو ترتيبياً « 1 » . وتفصيل الكلام فيه في محلّه .
( انظر : وقف )
13 - الجناية على البطن :
الجناية على البطن تستلزم اموراً مختلفة ، لكلّ منها حكمها :
فقد تستلزم سقط الجنين ، ويقع البحث عنه في مصطلح ( إجهاض ، جنين ) .
وقد تستلزم موت المجني عليه ، ويقع البحث عنه في مصطلح ( دية ، قصاص ) .
وقد تستلزم سقط الجنين مع جرح الامّ أو موته فيجري الحكمان معاً .
وقد تستلزم جرحه وشقّ بطنه بلا جناية أخرى ، فيجري عليه حكمه من الدية أو القصاص مع الإمكان .
( انظر : دية ، قصاص )
وقد تستلزم إحداث المجني عليه بالبول أو الغائط أو غيرهما ، فالوارد في بعض الأخبار ثبوت القصاص ، كما في خبر السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه ، فقضى عليه أن يُداس بطنه حتى يحدث في ثيابه كما أحدث ، أو يغرم ثلث الدية » « 2 » .
وقد أفتى به بعض الفقهاء « 3 » ، وتوقّف جماعة عن العمل به ، لمخالفته للُاصول ، وصرّح بعضهم بالحكومة « 4 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : دية ، قصاص )
الثاني - بطن العقيق :
صرّح الفقهاء بأنّ ميقات أهل العراق بطن العقيق ، وأوّله المسلخ ووسطه غمرة وآخره ذات عرق ، فكلّ من حجّ وخرج من العراق وسلك هذا الطريق فإنّه يحرم من أحد هذه المواضع ، ولا يجوز التقدّم
هامش
( 1 ) بلغة الفقيه 2 : 95 . وانظر : تحرير الوسيلة 2 : 72 - 73 ، م 47 - 50 .
( 2 ) الوسائل 29 : 182 ، ب 20 من قصاص الطرف ، ح 1 .
( 3 ) المقنعة : 761 . النهاية : 770 - 771 . الخلاف 5 : 299 . المراسم : 246 . مباني تكملة المنهاج 2 : 369 - 370 .
( 4 ) المسالك 15 : 442 - 443 . الرياض 14 : 296 - 297 . جواهر الكلام 43 : 288 .