تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢

10 - أهلية ما في البطن ( الجنين ) :

المستفاد من كلمات الفقهاء أنّ لما في بطن المرأة - أي الجنين - أهلية الوجوب الناقصة ؛ لأنّه قابل للإلزام فقط دون الالتزام . والمراد من الإلزام ثبوت الحقوق له ، والالتزام ثبوت الحقوق عليه . ومن أهم الحقوق الثابتة له هي : أ - حق الانتساب ، فللجنين حق الانتساب لأبيه وامّه ومن ينتسب إليهم بواسطتهما ، وذلك عند توفّر الشروط لهذا الانتساب « 1 » . ب - حق الإرث ممّن يموت من مورثيه ، ويستحقه ويثبت له ذلك بمجرّد الانفصال حيّاً « 2 » . ج - استحقاق ما يقرّ له : فهو يستحق ما يقرّ له من إرث أو وصيّة ونحو ذلك « 3 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : أهلية )

11 - الوقف على ما في البطن :

لا يصحّ الوقف ابتداء على ما في البطن - الجنين - الذي لم ينفصل من بطن امّه ؛ لأنّه بحكم المعدوم بالنسبة للوقف . والمراد من الابتداء أن يكون الجنين هو الطبقة الأولى من دون مشاركة موجود له في تلك الطبقة . وأمّا لو وقف على الجنين تبعاً لموجود قابل لعقد الوقف بأن يجعل طبقة ثانية أو مساوياً للموجود في الطبقة بحيث يشاركه عند وجوده صحّ بلا خلاف ، كما إذا وقف الإنسان على أولاده الموجودين ومن سيولد له على التشريك أو الترتيب « 4 » . ( انظر : حمل ، وقف )
هامش
( 1 ) انظر : المسالك 8 : 377 . الرياض 10 : 482 - 483 . جواهر الكلام 31 : 229 - 230 . ( 2 ) الشرائع 4 : 16 . القواعد 3 : 354 . المسالك 13 : 60 ، 61 . جواهر الكلام 39 : 70 - 73 . ( 3 ) انظر : جواهر الكلام 28 : 386 . مهذّب الأحكام 30 : 57 . ( 4 ) جواهر الكلام 28 : 26 - 28 . وانظر : تحرير الوسيلة 2 : 70 ، م 35 .