تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧

1 - البعل بمعنى الزوج

:

أ - حسن التبعّل :

المتعارف والمناسب التعرّض لأحكام الزوجين من تمكين وطاعة وحسن معاشرة وحقوق زوجية وغير ذلك تحت عنوان زواج وزوجة ، ولكن نشير هنا إلى ما ورد في بعض النصوص الشرعية التي تؤكّد على حسن التبعّل ، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « جهاد المرأة حسن التبعّل » « 1 » . وقوله صلى الله عليه وآله وسلم أيضاً في رواية عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها . . . » « 2 » .

ب - الزنى بذات البعل :

إذا زنى رجل بامرأة ذات بعل حرمت عليه أبداً ؛ قال السيّد المرتضى : « ممّا انفردت به الإماميّة القول بأنّ من زنى بامرأة ولها بعل حرم عليه نكاحها أبداً وإن فارقها زوجها . . . والحجّة : إجماع الطائفة . . . » « 3 » ، بل في الجواهر عن الغنية والحلّي وفخر المحقّقين الإجماع عليه مطلقاً « 4 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : زنى )

2 - البعل الذي يشرب بعروقه :

صرّح الفقهاء - في باب زكاة الغلّات تبعاً للنصوص « 5 » - بأنّ ما سقي سيحاً أو بعلًا أو عذياً « 6 » ففيه العشر ، وما سقي بالدوالي والنواضح ففيه نصف العشر بلا خلاف ، بل عليه دعوى الإجماع « 7 » . وتفصيله في محلّه . ( انظر : زكاة )

بَعوض

( انظر : حشرات )

بعير

( انظر : إبل )
هامش
( 1 ) المستدرك 8 : 8 ، ب 1 من وجوب الحجّ ، ح 5 . ( 2 ) الوسائل 6 : 385 ، ب 27 من السجود ، ح 1 . ( 3 ) الانتصار : 262 . ( 4 ) جواهر الكلام 29 : 446 . وانظر : الغنية : 338 . السرائر 2 : 525 . الإيضاح 3 : 71 . ( 5 ) الوسائل 9 : 184 ، ب 4 من زكاة الغلّات ، ح 5 . ( 6 ) العذي : الزرع الذي لا يسقى إلّامن المطر ؛ لبعده من‌المياه . العين 2 : 229 . ( 7 ) جواهر الكلام 15 : 236 . وانظر : المعتبر 2 : 539 ، وفيه : اتّفاق فقهاء الإسلام .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 397 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )