تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦

بعل

أوّلًا - التعريف :

البعل - لغةً - : الزوج ، والجمع بعال وبعول وبعولة . ويقال للمرأة أيضاً : بعل وبعلة ، مثل : زوج وزوجة « 1 » . والبعل أيضاً : النخل الذي يشرب بعروقه فيستغني عن السقي ، يقال : قد استبعل النخل « 2 » . وقيل : هو ما سقته السماء « 3 » . وقد استعمله الفقهاء في نفس المعاني اللغوية . وقد ورد هذا الاستعمال في بعض الآيات والروايات ، مثل قوله تعالى :
« وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً »
« 4 » . وقوله سبحانه وتعالى :
« وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ »
« 5 » . وقوله سبحانه وتعالى :
« وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ »
« 6 » . ومن السنّة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « اشتدّ غضب اللَّه على امرأة ذات بعل ملأت عينها من غير زوجها أو غير ذي محرم منها . . . » « 7 » . وغير ذلك من النصوص .

ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :

الزوج :

وهو البعل . وقيل في الفرق بينهما : إنّ الرجل لا يكون بعلًا للمرأة حتى يدخل بها « 8 » ، وهذا بخلاف الزوج فإنّه يطلق عليه أنّه زوجها وإن لم يدخل بها .

ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :

تعرّض الفقهاء لأحكام البعل في أبواب متفرّقة من الفقه ، ونحن نذكرها بحسب المعنى ، وهي ما يلي :
هامش
( 1 ) لسان العرب 1 : 449 . وانظر : المصباح المنير : 55 . القاموس المحيط 3 : 492 . مجمع البحرين 1 : 169 - 170 . ( 2 ) ترتيب إصلاح المنطق : 80 . الصحاح 4 : 1635 . النهاية ( ابن الأثير ) 1 : 141 . المصباح المنير : 55 . ( 3 ) غريب الحديث ( الهروي ) 1 : 69 . الصحاح 4 : 1635 . لسان العرب 1 : 448 . مجمع البحرين 1 : 170 . ( 4 ) النساء : 128 . ( 5 ) النور : 31 . ( 6 ) البقرة : 228 . ( 7 ) الوسائل 20 : 232 ، ب 129 من مقدّمات النكاح ، ح 2 . ( 8 ) معجم الفروق اللغوية : 104 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 396 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )