تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣

ح - بسط الحِجر ليقع فيه ما يباح تملّكه :

لو بسط الإنسان حِجره ليسقط فيه شيئاً يُباح تملّكه فلا ريب في أولوية ما يأخذه ، وليس لغيره أخذه منه أيضاً ، وإلّا فلا يملك من دون ذلك ما يقع اتّفاقاً في حجره « 1 » . وليس للحجر هنا خصوصية وإنّما هو مصداق لعنوان قصد الأخذ والتعرّض له والسبق إليه . والتفصيل في محلّه . ( انظر : ملك )

ط - بسط البساط لطلب الرزق :

يستحبّ التعرّض للرزق ولو بأن يفتح الرجل بابه ويبسط بساطه وإن لم تكن له بضاعة كثيرة « 2 » . وتدلّ عليه رواية سدير ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أيّ شيء على الرجل في طلب الرزق ؟ فقال : « إذا فتحت بابك وبسطت بساطك فقد قضيت ما عليك » « 3 » . ومن الواضح أنّ بسط البساط هنا لا موضوعية له ، وإنّما هو إشارة لعنوان التعرّض للرزق والإعداد لمقدّمات توفّره . ( انظر : اكتساب ، رزق )

ي - انبساط اللحم المجهول في النار دليل عدم ذكاته :

المشهور « 4 » استبراء اللحم المجهول ذكاته بالنار ، فإن انقبض كان مذكّى ، وإن انبسط واتّسع كان ميتة « 5 » . وتدلّ عليه رواية إسماعيل بن شعيب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل دخل قرية ، فأصاب بها لحماً لم يدرِ أذكيّ هو أم ميّت ؟ فقال : « فاطرحه على النار ، فكلّ ما انقبض فهو ذكيّ ، وكلّ ما انبسط فهو ميّت » « 6 » . وذهب بعض الفقهاء إلى تحريمه مطلقاً ، وردّ الرواية ؛ لمخالفتها لأصل عدم التذكية ، بالإضافة لوجود ضعف في سندها « 7 » . ( انظر : تذكية )
هامش
( 1 ) المسالك 7 : 33 . جواهر الكلام 29 : 53 . ( 2 ) الدروس 3 : 185 . ( 3 ) الوسائل 17 : 54 - 55 ، ب 15 من مقدّمات التجارة ، ح 1 . ( 4 ) اللمعة : 238 . ( 5 ) الكافي في الفقه : 321 . النهاية : 582 . الشرائع 3 : 227 . ( 6 ) الوسائل 24 : 188 ، ب 37 من الأطعمة المحرّمة ، ح 1 . ( 7 ) الروضة 7 : 336 - 337 . وانظر : الإرشاد 2 : 113 .