ح - بسط الحِجر ليقع فيه ما يباح تملّكه :
لو بسط الإنسان حِجره ليسقط فيه شيئاً يُباح تملّكه فلا ريب في أولوية ما يأخذه ، وليس لغيره أخذه منه أيضاً ، وإلّا فلا يملك من دون ذلك ما يقع اتّفاقاً في حجره « 1 » .
وليس للحجر هنا خصوصية وإنّما هو مصداق لعنوان قصد الأخذ والتعرّض له والسبق إليه . والتفصيل في محلّه .
( انظر : ملك )
ط - بسط البساط لطلب الرزق :
يستحبّ التعرّض للرزق ولو بأن يفتح الرجل بابه ويبسط بساطه وإن لم تكن له بضاعة كثيرة « 2 » .
وتدلّ عليه رواية سدير ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أيّ شيء على الرجل في طلب الرزق ؟ فقال : « إذا فتحت بابك وبسطت بساطك فقد قضيت ما عليك » « 3 » .
ومن الواضح أنّ بسط البساط هنا لا موضوعية له ، وإنّما هو إشارة لعنوان التعرّض للرزق والإعداد لمقدّمات توفّره .
( انظر : اكتساب ، رزق )
ي - انبساط اللحم المجهول في النار دليل عدم ذكاته :
المشهور « 4 » استبراء اللحم المجهول ذكاته بالنار ، فإن انقبض كان مذكّى ، وإن انبسط واتّسع كان ميتة « 5 » .
وتدلّ عليه رواية إسماعيل بن شعيب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل دخل قرية ، فأصاب بها لحماً لم يدرِ أذكيّ هو أم ميّت ؟ فقال : « فاطرحه على النار ، فكلّ ما انقبض فهو ذكيّ ، وكلّ ما انبسط فهو ميّت » « 6 » .
وذهب بعض الفقهاء إلى تحريمه مطلقاً ، وردّ الرواية ؛ لمخالفتها لأصل عدم التذكية ، بالإضافة لوجود ضعف في سندها « 7 » .
( انظر : تذكية )
هامش
( 1 ) المسالك 7 : 33 . جواهر الكلام 29 : 53 .
( 2 ) الدروس 3 : 185 .
( 3 ) الوسائل 17 : 54 - 55 ، ب 15 من مقدّمات التجارة ، ح 1 .
( 4 ) اللمعة : 238 .
( 5 ) الكافي في الفقه : 321 . النهاية : 582 . الشرائع 3 : 227 .
( 6 ) الوسائل 24 : 188 ، ب 37 من الأطعمة المحرّمة ، ح 1 .
( 7 ) الروضة 7 : 336 - 337 . وانظر : الإرشاد 2 : 113 .