الوجه والفرج « 1 » ، وقد ادّعي الإجماع عليه « 2 » ؛ لمرسلة حريز عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال : « يفرّق الحدّ على الجسد كلّه ، ويتّقى الفرج والوجه . . . » « 3 » .
( انظر : حدّ )
6 - خروج البدن عن البيت حال الطواف :
يجب الخروج بجميع البدن عن البيت حتى ( الشاذروان ) حال الطواف « 4 » ؛ لأنّه من البيت ، والطواف المأمور به هو الطواف بالبيت لا الطواف فيه « 5 » ؛ لقوله تعالى :
« وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ »
« 6 » .
( انظر : طواف )
7 - طهارة البدن في الصلاة والطواف :
يشترط في صحّة الصلاة طهارة البدن من النجاسات « 7 » ؛ للروايات التي منها : رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لا صلاة إلّابطهور . . . » « 8 » .
كما يشترط طهارته وخلوّه من النجاسة في صحّة الطواف أيضاً « 9 » ؛ للنبوي الشريف : « الطواف بالبيت صلاة » « 10 » ؛ والطهارة شرط في الصلاة ، فتكون شرطاً في الطواف أيضاً « 11 » . وغيره من الروايات .
( انظر : طواف )
8 - إزالة الشعر عن البدن :
يستحبّ إزالة الشعر عن جميع البدن « 12 » ؛ لما روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال : « أربع من أخلاق الأنبياء : التطيّب ، والتنظيف بالموسى ، وحلق الجسد بالنورة ، وكثرة الطروقة » « 13 » .
( انظر : حلق ، طلاء ، نورة )
هامش
( 1 ) الخلاف 5 : 375 ، م 12 . جواهر الكلام 41 : 361 .
( 2 ) الخلاف 5 : 375 ، م 12 .
( 3 ) الوسائل 28 : 93 ، ب 11 من حدّ الزنا ، ح 6 .
( 4 ) القواعد 1 : 426 . الدروس 1 : 395 . المدارك 8 : 133 .
( 5 ) التذكرة 8 : 90 .
( 6 ) الحجّ : 29 .
( 7 ) الخلاف 1 : 472 ، م 217 . الفتاوى الواضحة : 360 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 2 : 255 .
( 8 ) الوسائل 1 : 315 ، ب 9 من أحكام الخلوة ، ح 1 .
( 9 ) الشرائع 1 : 266 . التحرير 1 : 580 . دليل الناسك : 245 .
( 10 ) المستدرك 9 : 410 ، ب 38 من الطواف ، ح 2 . كنزالعمّال 5 : 49 ، ح 12002 .
( 11 ) التذكرة 8 : 85 .
( 12 ) النهاية : 503 . السرائر 2 : 648 .
( 13 ) الوسائل 2 : 107 ، ب 60 من آداب الحمّام ، ح 8 .