بِهِ إِلَّا أَنْ يُحاطَ بِكُمْ »
« 1 » ، وقول إخوة يوسف عليه السلام ليوسف في الآية الكريمة :
« إِنَّ لَهُ أَباً شَيْخاً كَبِيراً فَخُذْ أَحَدَنا مَكانَهُ »
« 2 » ، فذلك كفالة بالبدن « 3 » ، وللروايات .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : كفالة )
3 - غسل البدن :
الفرض في الغُسل إيصال الماء إلى جميع البدن « 4 » ، ولزوم تخليل وإزالة ما يمنع وصول الماء إليه « 5 » ، وقد ادّعي عليه الإجماع « 6 » ؛ لقول أبي عبد اللَّه عليه السلام في رواية زرارة : « . . . ثمّ تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك . . . » « 7 » .
( انظر : غسل )
4 - ستر البدن في الصلاة :
يجب على النساء ستر جميع البدن حال الصلاة عدا الوجه والكفّين وباطن القدمين ؛ لأنّه عورة « 8 » ؛ لرواية علي بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن المرأة ليس لها إلّاملحفة واحدة ، كيف تصلّي ؟ قال : « تلتفّ فيها وتغطّي رأسها وتصلّي . . . » « 9 » .
ويستحبّ للرجال ستر جميع البدن « 10 » ؛ لما فيه من المبالغة في الستر وتعظيم حال الصلاة « 11 » ، ولقول رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « إذا صلّى أحدكم فليلبس ثوبيه ؛ فإنّ اللَّه تعالى أحقّ أن يتزيّن له » « 12 » .
( انظر : ستر ، صلاة )
5 - تفريق الحدّ على جميع البدن :
يفرّق حدّ الزنا على جميع البدن إلّا
هامش
( 1 ) يوسف : 66 .
( 2 ) يوسف : 78 .
( 3 ) الخلاف 3 : 321 ، 322 ، م 16 . فقه القرآن 1 : 386 .
( 4 ) الخلاف 1 : 129 ، م 73 . العروة الوثقى 1 : 522 .
( 5 ) الحدائق 3 : 90 . كشف الغطاء 2 : 266 . الأحكامالشرعية : 69 ، م 385 .
( 6 ) الخلاف 1 : 129 ، م 73 .
( 7 ) الوسائل 2 : 230 ، ب 26 من الجنابة ، ح 5 .
( 8 ) الألفية والنفلية : 50 . الغنائم 2 : 254 . الأحكامالشرعية : 146 .
( 9 ) الوسائل 4 : 405 ، ب 28 من لباس المصلّي ، ح 2 .
( 10 ) الوسيلة : 89 . القواعد 1 : 256 . الحدائق 7 : 32 .
( 11 ) التذكرة 2 : 451 .
( 12 ) كنز العمّال 7 : 331 ، ح 19120 ، وفيه : « أحقّ مَن تُزيّن له » .