الصادق عليه السلام : « ليس بين المسلم وبين الذمّي ربا ، ولا بين المرأة وبين زوجها ربا » « 1 » .
وأورد عليه بأنّ الرواية ضعيفة مرسلة « 2 » غير صالحة لتخصيص العمومات ، مع إمكان حملها على من لم يعمل بشرائط الذمّة « 3 » ، وحينئذٍ يكون حكمه حكم الحربي الذي يجوز أخذ الربا منه بالاتّفاق ، بل يجوز أخذ جميع أمواله « 4 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : ربا )
م - الاستعانة بهم في القتال :
يظهر من كلمات الفقهاء المفروغية عن جواز الاستعانة بأهل الذمّة والكفّار الذين يؤمن شرّهم دون غيرهم « 5 » ؛ لقوله تعالى :
« وَما كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً »
« 6 » ، ولأنّ المنع من الاستعانة بهم أولى من المنع من الاستعانة بالمرجفين .
وأمّا بعض الروايات « 7 » الدالّة على حرمة الاستعانة بأهل الذمّة فهي ضعيفة سنداً ؛ لكونها مرويّة من طرق الجمهور « 8 » ، ولا وجود لها في كتبنا الروائية والفقهية .
نعم ، المرجع في ذلك مصالح المسلمين العليا التي يرجع فيها إلى وليّ الأمر .
ن - شهادتهم :
لا تقبل شهادة الذمّي على المسلم في غير الوصيّة بالإجماع « 9 » ، وأمّا فيها فقبولها متوقّف على الضرورة وفقدان عدلين مسلمين « 10 » ، بل ظاهر الغنية « 11 » وصريح الصيمري « 12 » الإجماع عليه .
ويدلّ عليه من الكتاب قوله تعالى :
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 136 ، ب 7 من الربا ، ح 5
( 2 ) مجمع الفائدة 8 : 491
( 3 ) انظر : المختلف 5 : 112
( 4 ) جواهر الكلام 23 : 383 - 384
( 5 ) المنتهى 14 : 335 - 336
( 6 ) الكهف : 51
( 7 ) انظر : السنن الكبرى ( البيهقي ) 9 : 37
( 8 ) جواهر الكلام 21 : 194
( 9 ) جواهر الكلام 28 : 347 . مباني تكملة المنهاج 1 : 81 - 82
( 10 ) الشرائع 2 : 251 . مستند الشيعة 18 : 42
( 11 ) الغنية : 440
( 12 ) تلخيص الخلاف 3 : 377