إيلاء
أوّلًا - التعريف
:
لغة :
الإيلاء : مطلق الحلف والقسم « 1 » ، من آلى يُؤلي - كإيتاء مِن آتى يُؤتى - ومنه قول الراوي لأبي جعفر عليه السلام : إنّي آليتُ أن لا أشرب من لبن عنزي « 2 » . وقول الشاعر « 3 » :
فآليت لا آتيك إن كنت محرما * ولا أبتغي جارا سواك مجاورا
أي حلفتُ .
وقيل « 4 » : منه قوله تعالى :
« وَلا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ »
« 5 » ، أي لا يحلف .
اصطلاحاً :
وأمّا في اصطلاح الفقهاء فيطلق على حلف خاص « 6 » ، وهو الحلف على ترك وطء الزوجة بقيود مخصوصة . قال الشيخ الطوسي : « وقد انتقل في الشرع إلى ما هو أخصّ منه ، وهو إذا حلف أن لا يطأ امرأته » « 7 » ، وزاد بعضهم قيوداً أخرى في التعريف كالدخول بها ، وقصد الإضرار بها ، وغير ذلك « 8 » ، ممّا قد ترجع إلى قيود الحكم وشروطه التي يأتي تفصيلها .
وكيف كان ، فالأصل فيه قوله تعالى :
« لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ »
« 9 » .
وقد كان طلاقاً في الجاهليّة فغيّر الشرع حكمه ، وجعل له أحكاماً خاصة مع توفّر شرائطه « 10 » .
هامش
( 1 ) لسان العرب 1 : 193 . المصباح المنير : 20
( 2 ) الوسائل 23 : 274 ، ب 37 من الأيمان ، ح 1
( 3 ) البيت من قصيدة للنابغة الذبياني ، نقله ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة 20 : 167 ، وفيه : ( مجرماً ) بدل ( محرماً ) . المبسوط 4 : 130
( 4 ) معجم مقاييس اللغة 1 : 128 . مختار الصحاح : 20 . لسان العرب 1 : 193 . وانظر : المبسوط 4 : 130
( 5 ) النور : 22
( 6 ) المهذب البارع 3 : 548
( 7 ) المبسوط 4 : 130 . وانظر : الخلاف 4 : 509 ، م 1
( 8 ) نهاية المرام 2 : 177 . الرياض 11 : 218 . جواهرالكلام 33 : 297
( 9 ) البقرة : 226
( 10 ) المسالك 10 : 125 . نهاية المرام 2 : 176