هذا ، بالإضافة إلى أنّه وقع التصريح منهم بالخلاف في بعض الإيقاعات أنّه يقبل التعليق أم لا ، كما في الظهار « 1 » ) والإيلاء ، فإنّ في الإيلاء ذهب الشيخ والعلّامة إلى الجواز « 2 » ، واحتجّ له بعموم الكتاب السالم عن المعارض « 3 » .
بل يبدو الخلاف في الطلاق أيضاً ، حيث عبّر المحقّق بأنّه : « يشترط في الصيغة تجريدها عن الشرط والصفة في قول المشهور لم أقف فيه على مخالف منّا » « 4 » .
وعلّق عليه الشهيد الثاني قائلًا : « نبّه [ المحقّق الحلّي ] بقوله : على قول مشهور على ضعف مستنده ، فإنّه ليس عليه نص ، وإنّما أوردوا عليه أدلّة ظاهرية ، كقولهم : إنّ النكاح أمر ثابت متحقّق فلا يزول إلّا بسبب متحقّق ، ووقوعه مع الشرط مشكوك فيه . وقولهم : إنّه مع عدم الشرط إجماعي ، ولا دليل على صحّته بالشرط ، ونحو ذلك . فإنّ هذا كلّه يندفع بعموم الأدلّة الدالّة على ثبوت حكم الطلاق حيث
هامش
( 1 ) انظر : المسالك 9 : 476
( 2 ) المبسوط 4 : 134 . المختلف 7 : 437
( 3 ) المختلف 7 : 437
( 4 ) الشرائع 3 : 18