والناهي ملاحظة المراتب والأشخاص ، والعمل على الأيسر ثمّ الأيسر » « 1 » .
وهذا كلّه مبني على ثبوت المرتبة الثالثة وهي اليد بمعنى الضرب ونحوه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث شكّك فيها بعض المتأخرين « 2 » .
( انظر : أمر بالمعروف ونهي عن المنكر )
وأمّا التأديب - كما في تأديب الزوجة والولد والعبد والمربّى - فيجوز تأديب الزوجة عند خوف النشوز بما في الآية من قوله سبحانه وتعالى :
« وَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا »
« 3 » .
والترتيب بين هذه المراتب لازم ، فلا يجوز إيذاؤها بالهجر ما لم يعظها ، ولا الضرب ما لم يهجرها ، كما لا يجوز الضرب بعدهما بما يكون مدمياً أو مبرحاً « 4 » .
وأمّا تأديب الولد والعبد وغيرهما - مع الجواز شرعاً - ففي المسالك : « ظاهرهم الاتّفاق على أنّ تأديب الولد مشروط بالسلامة ، وأنّه يضمن ما يجنى عليه بسببه » « 5 » .
وقال المحقّق الحلّي في الديات : « الخامسة : في احمرار الوجه بالجناية دينار ونصف ، وفي اخضراره ثلاثة دنانير ، وكذا في الاسوداد عند قوم ، وعند آخرين ستّة دنانير ، وهو أولى ؛ لرواية إسحاق بن عمّار « 6 » . . . » « 7 » . وكذا في غيره « 8 » ، فيقيّد التأديب بما لا يستلزم ذلك .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : تأديب ، ضرب )
6 - إيذاء الكافر :
الكافر تارة يفرض كونه من الوالدين ،
هامش
( 1 ) تحرير الوسيلة 1 : 439 ، م 6
( 2 ) انظر : مجمع الفائدة 7 : 543 . صراط النجاة 3 : 140 . مباني المنهاج 7 : 157 . المنهاج ( الهاشمي ) 1 : 382
( 3 ) النساء : 34
( 4 ) انظر : الشرائع 2 : 338 . القواعد 3 : 96 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 282 ، م 1365
( 5 ) المسالك 15 : 59 - 60
( 6 ) التهذيب 10 : 277 ، ح 1084
( 7 ) الشرائع 4 : 278
( 8 ) تكملة المنهاج ( الخوئي ) : 131 ، م 376