2 - نشر الحرمة بإيجار اللبن في حلق الرضيع :
وقع الكلام بين الفقهاء في أنّ إيجار اللبن في حلق الرضيع هل يوجب نشر الحرمة أم لا ؟
المشهور عندهم العدم ؛ لاشتراطه بالامتصاص من الثدي « 1 » .
قال العلّامة الحلّي : « المشهور أنّ الرضاع إنّما يؤثّر في نشر الحرمة لو امتصّ الصبي من الثدي ، فلو وُجِر في حلقه لم ينشر حرمة ، خلافاً لابن الجنيد فإنّه حرّمه بالوجور ، وللشيخ في المبسوط حيث قال : إذا كانت الرضعات التي يتعلّق بها التحريم بعضها إرضاعاً وبعضها وجوراً نشر الحرمة عندنا ، مع أنّه قال قبل ذلك : الوجور كالرضاع عند الفقهاء ، وقال عطاء وداود : لا ينشر الحرمة ، وهو الأقوى عندي . وهو يدلّ على عدم حرمة » « 2 » .
واستدلّ له بقول الإمام الصادق عليه السلام في رواية زرارة : « لا يحرم من الرضاع إلّا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين » « 3 » ، ثمّ قال : « ومسمّى الارتضاع إنّما يتحقّق بالمصّ خاصّة » « 4 » .
واستدلّ لابن الجنيد بقوله عليه السلام في رواية جميل بن درّاج : « إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه . . . » « 5 » ؛ بادّعاء صدق الرضاع بالوجور أيضاً .
وأجاب عنه بالمنع من صدقه عليه « 6 » . ووافقه الفقهاء في ذلك .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : رضاع )
إيداع
( انظر : وديعة )
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 12 : 211 . المسالك 7 : 230 - 231 . نهاية المرام 1 : 110 - 111
( 2 ) المختلف 7 : 38
( 3 ) الوسائل 20 : 386 ، ب 5 ممّا يحرم بالرضاع ، ح 8
( 4 ) المختلف 7 : 38
( 5 ) الوسائل 20 : 404 ، ب 15 ممّا يحرم بالرضاع ، ح 3
( 6 ) المختلف 7 : 39