العقد - كلّ ما يشترط في العقد من الشروط العامّة ، مثل : لزوم كونه بقصد الإنشاء ، وكونه بعبارة مفهمة غير مجملة ، وإمكان وقوعه بالفعل والإشارة والكتابة كما في العاجز عن النطق ، ولزوم تطابقه مع القبول وكونه تنجيزياً لا تعليقياً وغيرها ، وغير ذلك ممّا يراجع في محلّه .
( انظر : عقد )
الثالث - الإيجاب بمعنى اللزوم :
ويستعمله الفقهاء بهذا المعنى في باب المعاملات ، فيقولون - مثلًا - البيّعان بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا وجب البيع ، أي أصبح لازماً لا يجوز الرجوع فيه .
واللزوم حكم وضعي لا تكليفي ، يقابل الخيار أو تزلزل العقد وجواز الرجوع فيه . وتفصيله في محلّه .
( انظر : خيار ، لزوم )
الرابع - الإيجاب بمعنى الضرورة :
استعمل الفقهاء الإيجاب بمعنى الضرورة تبعاً للفلاسفة ، وذلك في بعض الأبحاث الأصولية والفقهية ، ومن ذلك العبارة المشهورة : ( الشيء ما لم يجب لم يوجد ) « 1 » ، أي ما لم يكن ضرورياً وجوده ولو بالغير وممتنعاً عدمه لم يوجد .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : إرادة )
الخامس - الإيجاب بمعنى المقتضي والسبب :
استعمل الفقهاء الإيجاب بمعنى المقتضي والسبب ، فتراهم يقولون : موجبات الغسل ، أو موجبات الوضوء ، ويقصدون بذلك ما يقتضي الغسل أو الوضوء .
ومن هذا القبيل حديثهم عن موجبات الضمان ، وموجبات الفسخ ، وموجبات الإرث ، ويعبّرون أيضاً بموجبات الكفر ، وموجبات سجود السهو وغير ذلك .
هامش
( 1 ) انظر : الفوائد العلية 2 : 484 ، 488 . صراط النجاة 2 : 564 ، تعليقة التبريزي