« كلّ ما اكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه » « 1 » ، ورواية عمّار بن ياسر « 2 » ، وغيرها « 3 » .
وتفصيل الكلام في محلّه .
( انظر : نجاسة )
3 - استبراء جلل الإوزّ والبطّ :
صرّح عدّة من الفقهاء بأنّ استبراء جلل البطّة وما أشبهها بخمسة أيّام ، والدجاجة بثلاثة أيّام ، بل نسب إلى المشهور « 4 » ، بل ادّعي الإجماع عليه « 5 » .
قال الشيخ الطوسي : « تستبرئ البطّة وما أشبهها بخمسة أيّام ، والدجاجة وما أشبهها بثلاثة أيّام » « 6 » .
وقال المحقّق الحلي : « فتستبرئ البطّة وما أشبهها بخمسة أيّام ، والدجاجة وما أشبهها بثلاثة أيّام ، وما خرج عن ذلك يستبرئ بما يزول عنه حكم الجلل ؛ إذ ليس فيه شيء موظّف » « 7 » .
واستدلّ له ببعض الأخبار ، كرواية السكوني عن أبي عبد اللَّه جعفر بن محمّد عليه السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : الدجاجة الجلّالة لا يؤكل لحمها حتى تقيّد ثلاثة أيّام ، والبطّة الجلّالة بخمسة أيّام . . . » « 8 » ، ومثلها رواية مسمع عنه عليه السلام أيضاً « 9 » .
ولكن وردت رواية بسبعة ، وهي رواية يونس عن الإمام الرضا عليه السلام « 10 » ، كما وردت رواية بثلاثة أيضاً ، وهي ما رواه القاسم بن محمّد الجوهري « 11 » .
وقد ضعّفها جميعاً الشهيد الثاني قائلًا : « ومستند هذه التقديرات كلّها ضعيف . . . وينبغي القول بوجوب الأكثر ؛ للإجماع على عدم اعتبار أزيد منه فلا تجب
هامش
( 1 ) الوسائل 3 : 409 ، ب 9 من النجاسات ، ح 12
( 2 ) مجمع الزوائد 1 : 283
( 3 ) كنز العمّال 9 : 368 ، ح 26505
( 4 ) الروضة 7 : 291 ، 292 . جواهر الكلام 36 : 279
( 5 ) الغنية : 398 ، 399
( 6 ) النهاية : 578
( 7 ) الشرائع 3 : 221
( 8 ) الوسائل 24 : 166 ، ب 28 من الأطعمة المحرّمة ، ح 1
( 9 ) الوسائل 24 : 167 ، ب 28 من الأطعمة المحرّمة ، ح 2
( 10 ) الوسائل 24 : 167 - 168 ، ب 28 من الأطعمةالمحرّمة ، ح 5
( 11 ) الوسائل 24 : 168 ، ب 28 من الأطعمة المحرّمة ، ح 6