ثالثاً - أنواع الأوراق التجارية :
تقدّم اختلاف التعابير في بيان أنواع الأوراق التجارية في الفقه والقانون التجاري ، وذكرنا أنّ المهمّ منها في قانون التجارة ثلاثة ، وهي :
1 - البرات :
المستفاد من القانون التجاري أنّ البرات ورقة من الأوراق التجارية التي بموجبها يأمر شخص شخصاً آخر أن يؤدّي مبلغاً معيّناً في موعده المعيّن لشخص ثالث أو من يحيله ، ولها شرائط خاصّة لابدّ من مراعاتها ، وإلّا لم تؤثّر ولم تعتبر وتخرج من عنوانها « 1 » .
( انظر : برأت )
2 - الصكّ :
الصكّ - في القانون التجاري - : ورقة من الأوراق التجارية التي بموجبها يستردّ صاحبها مبلغاً كان له عند المحال عليه كلّاً أو بعضاً « 2 » .
هذا ، وستأتي سائر الأنواع عند البحث في أحكام الأوراق التجارية ، من الكمبيالة وأوراق القرض والمشاركة .
( انظر : صكّ )
رابعاً - أحكام الأوراق التجارية :
ذكر بعض الفقهاء أنّ الأوراق التجارية المتداولة في الأسواق لا تعتبر لها ماليّة كالأوراق النقدية ، وليست من النقود ، بل هي مجرّد وثيقة وسند لإثبات الدين الذي تتضمّنه في ذمّة موقّعها ، وأنّ المعاملات الواقعة بها لم تقع بنفسها ، بل بالنقود وغيرها ممّا كانت الأوراق معبّرة عنه .
ونتيجة ذلك أنّ دفعها إلى الدائن لا يسقط ذمّة المدين ، ولو تلف شيء منها في يد غاصب ونحوه أو أتلفه شخص لم يضمنه ضمان التلف أو الإتلاف « 3 » .
ولم يتعرّض الكثير من الفقهاء لبيان مصاديقها إلّاالكمبيالات حيث بحثوها بشكل أكثر تفصيلًا ، فيما أوراق القرض والمشاركة كانت أقلّ حضوراً في كلماتهم .
ونشير هنا إجمالًا إلى هذه الأوراق ونحيل تفصيل البحث فيها إلى محلّه :
هامش
( 1 ) حقوق تجارت تطبيقي ( ربيعا اسكيني ) : 24
( 2 ) حقوق تجارت تطبيقي ( ربيعا اسكيني ) : 177
( 3 ) تحرير الوسيلة 2 : 552 ، م 5