الشجاج « 1 » ، بشروط ثلاثة : بلوغ العشر ، وبقاء اجتماع الصبيان ، وأن يكون اجتماعهم على أمر مباح كالرمي ونحوه « 2 » .
واستدلّ له بأنّ التهجّم على الدماء بخبر الواحد - الدال على قبول شهادته في القتل - خطر ، فالأولى الاقتصار على القبول في الجراح دون القتل « 3 » .
وأمّا الشروط الثلاثة فلم يدلّ عليها دليل معتبر .
ولو ابدل اشتراط بلوغ العشر بالتمييز لكان أولى ؛ حيث إنّ غير المميّز لا يصلح للشهادة ولا يميّز ما يشهد به ، سواءً بلغ العشر أم لا ، كما أنّ التمييز قد يحصل قبل العشر إلّاأن يثبت الإجماع على اشتراط بلوغ العشر على وجه يكون حجّة ، فيكون هو الحجّة ، لكن إثبات ذلك بعيد « 4 » .
نعم ، المستفاد من النصوص اشتراط
هامش
( 1 ) الغنية : 440
( 2 ) الشرائع 4 : 125
( 3 ) انظر : الشرائع 4 : 125 . وانظر : مهذّب الأحكام 27 : 169 ، حيث قال - بعد أن استحسن ما قاله المحقّق الحلّي في الشرائع - « إذا كان التهجّم على الدماء بخبر الواحد فيه خطر ، فيكون ذلك بقول الفقيه - ما لم يكن إجماع معتبر - أشدّ خطراً وأعظم »
( 4 ) المسالك 14 : 156 - 157