بعدم مؤاخذته على الكذب .
ولعلّ حمل هذه الرواية على إرادة بيان إمكان جواز أمر الغلام بالعشر لاحتلام ونحوه ، أو في الجملة - ولو من الدماء - أولى « 1 » .
القول الثاني : لا تقبل شهادة الصبي المميّز مطلقاً « 2 » .
واستدلّ له :
1 - بقوله سبحانه وتعالى :
« وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ »
« 3 » ، والصبي ليس برجل .
2 - إنّ الصبي لا يقبل قوله على نفسه بالإقرار ، فلا يقبل على غيره ؛ لأنّه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى .
3 - إنّه يعلم عدم مؤاخذته على الكذب ، فلا مانع منه حينئذٍ « 4 » .
وناقش فيه المحقّق النجفي بإمكان دعوى منافاته للمقطوع به من النصوص والفتاوى ، بل نفى الخلاف غير واحد عن قبول شهادتهم في الجناية في الجملة ، كما حكى الإجماع على ذلك غير واحدٍ أيضاً ، بل يمكن دعوى تحصيله « 5 » .
القول الثالث : ما ذهب إليه المشهور من أنّ الصبي المميّز إذا بلغ عشراً تقبل شهادته في القتل « 6 » .
واستدلّ له « 7 » بعدّة روايات ، منها : صحيحة جميل ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : تجوز شهادة الصبيان ، قال : « نعم ، في القتل ، يؤخذ بأوّل كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه » « 8 » .
وصحيحة محمّد بن حمران ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن شهادة الصبي ، قال : فقال : « لا ، إلّافي القتل ، يؤخذ بأوّل كلامه ولا يؤخذ بالثاني » « 9 » .
ونوقش فيه : بإمكان حمل مثل هذه الأخبار على صورة حصول العلم مع تحقّق موجبات حصوله خارجاً ، فلا وجه للتمسّك بإطلاقها حينئذٍ .
القول الرابع : إلحاق الجرح بالقتل في قبول شهادة الصبي المميّز « 10 » .
واستدلّ له بأنّ لفظ روايتي جميل ومحمّد بن حمران تضمن القتل ، فيمكن أن يدخل فيه الجراح بطريق أولى ، فمن ثمّ ذكر الأكثر القتل والجراح « 11 » .
ونوقش فيه بأنّه لا يخفى أنّ مقتضى الأولوية على تقديرها إلحاق الشهادة بكلّ أمرٍ ، وهذا يخالف الحصر الوارد في صحيحتي جميل ومحمّد بن حمران ، ولم يرد في شيء من الروايات السماع في الجرح « 12 » .
القول الخامس : تقبل شهادة الصبي المميّز في الجراح « 13 » ، وزاد بعضهم
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 41 : 9 - 10
( 2 ) الإيضاح 4 : 417
( 3 ) البقرة : 282
( 4 ) الإيضاح 4 : 417 - 418
( 5 ) جواهر الكلام 41 : 14
( 6 ) أسس القضاء والشهادة : 426
( 7 ) انظر : أسس القضاء والشهادة : 426
( 8 ) الوسائل 27 : 343 ، ب 22 من الشهادات ، ح 1
( 9 ) الوسائل 27 : 343 - 344 ، ب 22 من الشهادات ، ح 2
( 10 ) المقنعة : 727 . السرائر 2 : 136
( 11 ) المسالك 14 : 155
( 12 ) أسس القضاء والشهادة : 429
( 13 ) الخلاف 6 : 270 ، م 20 . الشرائع 4 : 125