إذا وقعا موقع المعروف » « 1 » .
وبعض الفقهاء عبّر بجواز صدقته إذا بلغ عشر سنين « 2 » .
إلّاأنّ المشهور بين الفقهاء عدم صحّته « 3 » ، قال المحقّق النجفي : « بل لعلّ الخلاف منحصر في خصوص المفيد بناءً على إرادة ما لا يشمل الوقف من الصدقة في كلامهم [ كلام المشهور القائلين بجواز صدقته ] ، بل ولا دليل عليه » « 4 » .
وقال الشهيد الثاني بعد نقله الرواية الدالة على جواز صدقته : « ومثل هذه الأخبار الشاذّة المخالفة لُاصول المذهب بل إجماع المسلمين لا تصلح لتأسيس هذا الحكم » « 5 » .
واستدلّ على الصحّة بعدّة روايات ، من قبيل ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز في ماله ما أعتق أو تصدّق أو أوصى على حدّ معروف وحقّ ، فهو جائز » « 6 » ، وغيرها « 7 » .
ونوقش فيه بأنّ الروايات التي استدلّ بها جميعاً ضعيفة سنداً ، مضافاً إلى أنّ الظاهر منها جواز صدقته .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : صدقة ، وقف )
وشمول الصدقة للوقف أوّل الكلام والإشكال . واستعمال الصدقة في الوقف في جملة من الموارد أعمّ من الحقيقة كما هو ظاهر « 8 » .
6 - العارية مع إذن الولي ووجود المصلحة :
ذهب بعض الفقهاء إلى جواز إعارة الصبي المميّز ماله بشرط إذن الولي
هامش
( 1 ) المقنعة : 668
( 2 ) النهاية : 611 . المهذّب 2 : 119
( 3 ) الشرائع 2 : 213 . القواعد 2 : 390 . جامع المقاصد 8 : 184 . المسالك 5 : 323 . الرياض 9 : 304 . جواهر الكلام 28 : 21
( 4 ) جواهر الكلام 28 : 20
( 5 ) المسالك 5 : 323
( 6 ) الوسائل 19 : 211 ، ب 15 من الوقوف والصدقات ، ح 1
( 7 ) الوسائل 19 : 212 ، ب 15 من الوقوف والصدقات ، ح 2 - 4
( 8 ) مباني المنهاج 9 : 461