أ - أنّها تابعة لملك الأرض « 1 » .
ب - أنّ الناس فيها شرع سواء مطلقاً « 2 » .
ج - التفصيل بين الظاهرة منها فالناس فيها شرع سواء ، فلا تملك بالإحياء بل يأخذون منه قدر حاجتهم ، وبين الباطنة فهي تملك بالإحياء بدون إذن الإمام « 3 » .
وهناك من ذكر أنّها ليست من الأنفال ، إلّا أنّه لم يجعلها تحت إحدى الوجوه الثلاثة المتقدمة « 4 » .
رابعاً - تحليل الأنفال :
اتّفق الفقهاء تبعاً للنصوص على أنّ الأنفال للَّهولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأنّ ما كان للَّه ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهو للإمام المعصوم عليه السلام من بعده .
إلّاأنّهم اختلفوا في أنّ الأئمّة عليه السلام هل أحلّوا الأنفال لشيعتهم أم لا ؟ فمنهم من قال بالإباحة والتحليل مطلقاً ، وبعض ذهب إلى عدم تحليل شيء منها ، وذهب آخرون إلى القول بالتفصيل ، والتفصيل على أوجه ، وتفصيل ذلك كما يلي :
1 - الأقوال في التحليل
:
أ - تحليل الأنفال بل مطلق ما كان للإمام :
اختار جمع من الفقهاء القول بتحليل الأنفال بل مطلق ما كان للإمام عليه السلام لشيعة أهل البيت ، سواء كانت في المتاجر أو المساكن أو المناكح أو غير ذلك « 5 » .
ومستند هذا القول الروايات :
منها : رواية يونس بن ضبيان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « . . . ما كان لنا فهو لشيعتنا ، وليس لعدوّنا منه شيء إلّاما غصب عليه ، وإنّ وليّنا لفي أوسع فيما بين ذه إلى ذه » - يعني : بين السماء والأرض - ثمّ تلا هذه الآية : «
« قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا »
المغصوبين عليها
« خالِصَةً »
هامش
( 1 ) الروضة 2 : 86 . تحرير الوسيلة 1 : 338 . مستند العروة ( الخمس ) : 363 .
( 2 ) الرياض 5 : 264 .
( 3 ) السرائر 1 : 483 ، و 2 : 383 .
( 4 ) المعتبر 2 : 635 . المنتهى 8 : 573 . التذكرة 5 : 439 . المدارك 5 : 413 .
( 5 ) المراسم : 140 . المسالك 1 : 475 . المدارك 5 : 419 . كفاية الأحكام 1 : 220 . الحدائق 12 : 481 . جواهر الكلام 16 : 141 . الخمس ( تراث الشيخ الأعظم ) : 374 ، 375 ، 376 .