لها شرعاً « 1 » .
وقال بعضهم : عليه ربع الفداء « 2 » ؛ لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل رمى صيداً وهو محرم فكسر يده أو رجله ، فمضى الصيد على وجهه فلم يدر الرجل ما صنع الصيد ؟ قال : « عليه الفداء كاملًا إذا لم يدر ما صنع الصيد ، فإن رآه بعد أن كسر يده أو رجله وقد رعى وانصلح فعليه ربع قيمته » « 3 » .
وذهب بعضهم إلى أنّ هذه الرواية لا تدلّ على التعميم ، والمتّجه قصر الحكم على مورد الرواية - وهو كسر اليد والرجل خاصّة - ووجوب الأرش في غيره « 4 » .
( انظر : إحرام ، صيد ، كفّارة )
3 - ارتفاع حرمة وطء الزوجة بعد اندمال الإفضاء :
إذا وطأ الرجل زوجته الصغيرة فأفضاها فعليه الدية ، ولو أراد جماعها ثانياً نظرت ، فإن كان الموضع قد اندمل فصار بحيث لا يستضرّ بالجماع كان عليها التمكين منه ، وإن لم يكن اندمل ويخاف عليها أن ينفتق ما اندمل ، أو يلحقها مشقّة من جماعه منع منه حتى يتكامل البرء « 5 » .
( انظر : إفضاء ، تمكين )
4 - رعاية اندمال الجرح في القصاص والدية :
المشهور بين الفقهاء « 6 » جواز القصاص قبل اندمال الجرح « 7 » ؛ لعدم قصور الأدلّة وعدم الدليل على التقييد « 8 » .
قال اللَّه سبحانه وتعالى :
« وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ »
« 9 » ، وقال عزّ من قائل :
« فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ »
« 10 » .
والمستفاد من ( الفاء ) التعقيب بلا مهلة « 11 » .
وذهب الشيخ الطوسي إلى أنّ الأحوط عدم الجواز قبل الاندمال ؛ لاحتمال السراية الموجبة لدخول الطرف في النفس « 12 » .
وقد يستدلّ على ذلك بمعتبرة إسحاق ابن عمّار عن جعفر عليه السلام « أنّ عليّاً عليه السلام كان يقول : لا يقضى في شيء من الجراحات حتى تبرأ » « 13 » .
ولكنّها قاصرة الدلالة ؛ فإنّها تختصّ
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 20 : 261 .
( 2 ) النهاية : 228 . وانظر : السرائر 1 : 564 . الدروس 1 : 361 .
( 3 ) التهذيب 5 : 359 ، ح 1246 وذيله . أورد صدره في الوسائل 13 : 61 ، ب 27 من كفّارات الصيد ، ح 1 .
( 4 ) المدارك 8 : 357 .
( 5 ) المبسوط 3 : 584 . وانظر : المنهاج ( الحكيم ) 2 : 281 ، م 2 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 265 ، م 1260 . كلمة التقوى 7 : 14 .
( 6 ) جامع المدارك 7 : 274 . مباني تكملة المنهاج 2 : 159 .
( 7 ) الخلاف 5 : 196 ، م 65 . الشرائع 4 : 235 . القواعد 3 : 642 . التنقيح الرائع 4 : 453 . المسالك 15 : 274 . كشف اللثام 11 : 222 .
( 8 ) انظر : مباني تكملة المنهاج 2 : 159 .
( 9 ) المائدة : 45 .
( 10 ) البقرة : 194 .
( 11 ) مفتاح الكرامة 11 : 189 . وانظر : التنقيح الرائع 4 : 453 .
( 12 ) المبسوط 5 : 86 .
( 13 ) الوسائل 29 : 280 ، ب 42 من موجبات الضمان ، ح 2 .